كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢١١ - مسائل ستّ
للمستوعب ستّة من ثلاثة عشر، و للثاني أربعة منها و للثالث ثلاثة.
أمّا لو كانت يدهم عليها ففي يد كلّ واحد منهم الثلث، فيصحّ المسألة من أربعة و عشرين لأنّا نجمع بين دعوى المستوعب و الثاني على ما في يد الثالث، فالمستوعب يدّعيه أجمع و الثاني يدّعي نصفَه لأنّه يدّعي الثلثين و بيده ثلث فيدّعى عليه و على المستوعب ثلثاً آخر على كلٍّ منهما سدساً، فإذا أقاما بيّنتين متعارضتين فالنصف ممّا في يد الثالث يسلم للمستوعب بلا منازع فصار المال المتنازع فيه أرباعاً لانقسام أحد أقسامه الثلاثة نصفين فيضرب مخرج الثلث في مخرج الربع فالجميع اثني عشر يخلص منها للمستوعب عند تعارض البيّنات سهمان من الأربعة الّتي في يد الثالث، و ينقسم السهمان الباقيان بينه و بين الثاني ثمّ نجمع بين دعوى المستوعب و الثالث على ما في يد الثاني و هو الثلث أربعة من اثني عشر فالمستوعب يدّعيها، و الثالث يدّعي ربعَها، فسلّمت ثلاثة للمستوعب بينه بلا منازع، و تنازعا في سهم فانكسر عليهما لتعارض بيّنتهما فصار المال أربعة و عشرين في يد كلّ واحد ثمانية و منها تصحّ.
ثمّ نعود و نجمع بين دعوى المستوعب و الثاني على ما في يد الثالث و هي ثمانية، فأربعة منها سلّمت للمستوعب ببيّنته بلا منازعة مع الثاني لأنّه أي الثاني لا يدّعي إلّا ستّة عشر من الجميع، و الثمانية منها في يده، و أربعة في يد المستوعب، و أربعة في يد الثالث و لا يدّعي ممّا في يد الثالث إلّا أربعة و الأربعة الاخرى ممّا في يد الثالث يقسّم بالسويّة بينهما لتعارض بيّنتهما فحصل للمستوعب ممّا في يد الثالث ستّة، و للثاني منها سهمان. ثمّ نجمع بين دعوى المستوعب و الثالث في ما في يد الثاني، فالثالث إنّما يدّعي سهمين منه فإنّه يدّعي أربعة أسهم سهمين منه و آخرين ممّا في يد المستوعب فستّة ممّا في يد الثاني