كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢١٠ - مسائل ستّ
فإنّ كلّاً منهم يدّعيها كلّها فيقسّم بينهم أثلاثاً لتعارض البيّنات فيكمل للمستوعب ثمانية و ثلث، و للثاني اثنان و ثلث، و للثالث واحد و ثلث و إن أردنا تصحيح الثلث ضربنا الثلاثة في اثني عشر يكون ستّة و ثلاثين. و هذان الاحتمالان على المشهور من القسمة على طريق النزاع و تداخل الدعاوي.
و على العول للمستوعب ستّة، و للثاني ثلاثة، و للثالث سهمان، فتصحّ من أحد عشر و إن كان لبعضهم بيّنة سقطت دعوى من لا بيّنة له إن لم يبق شيء كان أقامها مدّعي الكلّ أو هو و مدّعي النصف، و إلّا فالباقي لمن لا بيّنة له كان أقامها مدّعي النصف أو هو و مدّعي الثلث.
الرابع: لو ادّعى أحدهم الجميعَ، و الثاني الثلثين، و الثالث النصفَ و خرجت العين عن أيديهم أو تعارضت البيّنات و أعملناها احتيج إلى حسابٍ له ثلثان و نصف و ذلك ستّة فمنها أصل المسألة فالثاني يدّعي أربعة منها و الثالث ثلاثة، فلا منازعة لهما في سهمين منها فهما للمستوعب بلا منازع بقي أربعة لا يدّعي الثالث إلّا ثلاثة، فيبقى سهم يتنازعه المستوعب و الثاني خاصّةً فيكون بينهما فينكسر، فيضرب اثنين في ستّة فيصير اثني عشر، فالثاني لا يدّعي أكثر من ثمانية فضلًا عن الثالث فتسلم أربعة للمستوعب بلا منازع و الثالث لا يدّعي أكثر من ستّة، فسهمان من الثمانية للمستوعب و الثاني لكلٍّ منهما سهم، و بقيت ستّة استوت منازعتهم فيها فكلّ يدّعيها كلَّها فلكلّ واحد سهمان، فللمستوعب سبعة هي نصف و نصف سدس، و للثاني ثلاثة و هي ربع، و للثالث سهمان و هي كذا عن خطّه أي هذه الحصّة أو القطعة سدس.
و على العول يضرب المستوعب بالكلّ و هو ستّة أصل المسألة و الثاني بالثلثين و هو كذا عن خطّه أي و هذا النصيب أو القسم أو الكسر أربعة، و الثالث بالنصف و هو ثلاثة، فالجميع ثلاثة عشر فيجعل المسألة منها