كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥١٧ - خاتمة
و لهم عذاب أليم: الناتف شيبه، و الناكح نفسه، و المنكوح في دبره [١].
و عزّر بما يراه الإمام، و روي عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) ضرب يده بالدرّة حتّى احمرّت قال: و لا أعلمه إلّا قال: و زوَّجه من بيت المال [٢]. و نحوه خبر طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٣] إلّا أنّه لم ينصّ فيه على الاستمناء. قال في التحرير: و ليس ذلك أي ما ورد في الخبر لازماً [٤] بل هو خاصّ بتلك القضيّة، لمصلحةٍ رآها.
و في خبر ثعلبة بن ميمون و حسين بن زرارة، قال: سألته عن الرجل يعبث بيديه حتّى ينزل، قال: لا بأس به، و لم يبلغ به ذلك شيئاً [٥]. و حمله الشيخ [٦] على أنّه ليس فيه شيء موظّف، و يأباه قوله: «لا بأس به» و يمكن أنّه سئل عمّن عبث بيديه مع زوجته أو أمته، لا مع ذكره.
و يثبت بشهادة عدلين، و لا تقبل فيه شهادة النساء مطلقاً انفردن أو انضممن و بالإقرار مرّةً على رأي خلافاً لابن إدريس [٧].
و إذا تكرّر الفعل و التعزير قتل في الرابعة.
[١] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٢٦٨ ب ٢٨ من أبواب النكاح المحرّم ح ٧.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٥٧٥ ب ٣ من أبواب نكاح البهائم ح ٢.
[٣] المصدر السابق: ص ٥٧٤ ح ١.
[٤] انظر تحرير الأحكام: ج ٥ ص ٣٤٠، و فيه: «و ليس بمعتمد».
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٥٧٥ ب ٣ من أبواب نكاح البهائم ح ٣.
[٦] تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ٦٤ ذيل الحديث ٢٣٤.
[٧] السرائر: ج ٣ ص ٤٧١.