كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٦٧ - الفصل الرابع في التزكية
الثاني على ما قوّاه الشيخ [١] وفاقاً لمالك [٢] و خلافاً للشافعي [٣] قال: لأنّ الشرع قد قرّر قبول شهادة الشاهدين إذا كان ظاهرهما العدالة، و علم الحاكم بأنّهما شهدا بالزور لا يوجب على الحاكم الآخر ردّ شهادتهما، فيجب عليه أن يقبلهما و يمضي شهادتهما.
و من ادّعى عليه أي القاضي أنّه قضى له فأنكر، لم يكن له التحليف، كما لا يحلف الشاهد إذا أنكر الشهادة. و قد يحتمل الإحلاف على القول بأنّ اليمين المردودة كالإقرار ليحلف إن نكل فيكون كإقراره بالحكم.
و ينبغي للحاكم إذا طلب الاستظهار في موضع الريبة أن يفرّق بين الشهود كما روى من قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) و داود و دانيال (عليهما السلام) [٤] خصوصاً فيمن لا قوّة عنده في الدين و العقل و الضبط و التحصيل و يكره التفريق إذا كان الشهود من ذوى البصائر و الأديان القويّة لأنّ فيه غضاضتهم، لكن إن ارتاب بالغ في البحث و الاستفسار و الاستفصال بحيث لا يكون فيه عليهم غضاضة.
[الفصل الرابع في التزكية]
الفصل الرابع في التزكية و يجب على الحاكم الاستزكاء مع الشكّ في العدالة و إن علم الإيمان و حسن الظاهر و إن سكت الخصم عن الجرح إلّا أن يقرّ الخصم بعدالتهما فلا استزكاء على إشكال من أنّه حقّ للّٰه تعالى، و لذا لا يجوز الحكم بشهادة الفسّاق، و إن رضي الخصم. و من المؤاخذة بإقراره، و كون الاستزكاء لحقّه. و هو قويّ. و لو قال الخصم: إنّهما عدلان لكنّهما زلّا في هذه القضيّة، فالأقرب الحكم عليه، لاعترافه بالعدالة، كذا في التحرير [٥]. و عليه أن يعيّن حين الاستزكاء،
[١] الخلاف: ج ٦ ص ٢٢٤، المسألة ١٩.
[٢] الحاوي الكبير: ج ١٦ ص ٢١٠.
[٣] الحاوي الكبير: ج ١٦ ص ٢١٠
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٠٢ ب ١٩ من أبواب كيفيّة الحكم و ص ٢٠٤ ب ٢٠ ح ١.
[٥] تحرير الأحكام: ج ٥ ص ١٣٢.