كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام
(١)
كتاب القضاء
٣ ص
(٢)
المقصد الأوّل في التولية و العزل
٥ ص
(٣)
الفصل الأوّل في التولية
٥ ص
(٤)
الفصل الثاني في صفات القاضي
١٧ ص
(٥)
خاتمة
٢٥ ص
(٦)
الفصل الثالث في العزل
٢٨ ص
(٧)
المقصد الثاني في كيفيّة الحكم
٣٤ ص
(٨)
الفصل الأوّل في الآداب
٣٤ ص
(٩)
الفصل الثاني في التسوية
٤٦ ص
(١٠)
الفصل الثالث في مستند القضاء
٥٥ ص
(١١)
الفصل الرابع في التزكية
٦٧ ص
(١٢)
الفصل الخامس في نقض الحكم
٧٤ ص
(١٣)
تتمّة
٧٨ ص
(١٤)
الفصل السادس في الإعداء
٧٩ ص
(١٥)
المقصد الثالث في الدعوى و الجواب
٨٥ ص
(١٦)
الفصل الأوّل المدّعي
٨٥ ص
(١٧)
الفصل الثاني فيما يترتّب على الدعوى
٩٢ ص
(١٨)
الفصل الثالث في كيفيّة سماع البيّنة
١٠٣ ص
(١٩)
المقصد الرابع في الإحلاف
١٠٩ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل في الحلف
١٠٩ ص
(٢١)
الفصل الثاني في الحالف
١١٩ ص
(٢٢)
الفصل الثالث المحلوف عليه
١٢٨ ص
(٢٣)
الفصل الرابع في حكم اليمين
١٣١ ص
(٢٤)
الفصل الخامس في اليمين مع الشاهد
١٣٧ ص
(٢٥)
فروع
١٤٣ ص
(٢٦)
الفصل السادس في النكول
١٤٧ ص
(٢٧)
المقصد الخامس في القضاء على الغائب و فيه فصول
١٥٠ ص
(٢٨)
الفصل الأوّل المدّعي
١٥٠ ص
(٢٩)
الفصل الثاني المحكوم عليه
١٥٢ ص
(٣٠)
الفصل الثالث في كتاب قاضٍ إلى قاضٍ
١٥٦ ص
(٣١)
المقصد السادس في القسمة
١٦٣ ص
(٣٢)
الفصل الأوّل في حقيقة القسمة
١٦٣ ص
(٣٣)
الفصل الثاني في القاسم
١٦٦ ص
(٣٤)
الفصل الثالث في متعلّق القسمة
١٦٩ ص
(٣٥)
الفصل الرابع في كيفيّة القسمة
١٧٣ ص
(٣٦)
الفصل الخامس في الأحكام
١٨١ ص
(٣٧)
المقصد السابع في متعلّق الدعاوي المتعارضة و فيه فصول
١٨٦ ص
(٣٨)
الفصل الأوّل في دعوى الأملاك
١٨٦ ص
(٣٩)
مسائل ستّ
٢٠٣ ص
(٤٠)
الفصل الثاني في العقود
٢١٧ ص
(٤١)
الفصل الثالث في الموت و ما يتعلّق به
٢٢٥ ص
(٤٢)
الفصل الرابع في النسب
٢٣٢ ص
(٤٣)
المقصد الثامن في بقايا مباحث الدعاوي و هي أربعة مباحث
٢٣٧ ص
(٤٤)
البحث الأوّل ما يتعلّق بالدعاوي
٢٣٧ ص
(٤٥)
البحث الثاني فيما يتعلّق بالجواب
٢٤٠ ص
(٤٦)
البحث الثالث فيما يتعلّق بتعارض البيّنات
٢٤٦ ص
(٤٧)
البحث الرابع في أسباب الترجيح
٢٥٤ ص
(٤٨)
المقصد التاسع في الشهادات و فيه فصول
٢٦٨ ص
(٤٩)
الفصل الأوّل في صفات الشاهد
٢٦٨ ص
(٥٠)
الأوّل البلوغ
٢٦٨ ص
(٥١)
الثاني العقل
٢٧٢ ص
(٥٢)
الثالث الإيمان
٢٧٢ ص
(٥٣)
الرابع العدالة
٢٧٥ ص
(٥٤)
الخامس المروءة
٣٠٠ ص
(٥٥)
السادس طهارة المولد
٣٠١ ص
(٥٦)
السابع انتفاء التهمة
٣٠٣ ص
(٥٧)
الفصل الثاني في العدد و الذكورة
٣٢٠ ص
(٥٨)
الفصل الثالث في مستند علم الشاهد
٣٣٩ ص
(٥٩)
الفصل الرابع في التحمّل و الأداء
٣٥١ ص
(٦٠)
الفصل الخامس في الشهادة على الشهادة
٣٥٨ ص
(٦١)
المطلب الأوّل المحلّ
٣٥٨ ص
(٦٢)
المطلب الثاني في كيفيّة التحمّل
٣٦٠ ص
(٦٣)
المطلب الثالث في العدد
٣٦٢ ص
(٦٤)
المطلب الرابع تعذر حضور شاهد الأصل
٣٦٥ ص
(٦٥)
المطلب الخامس الطوارئ
٣٦٧ ص
(٦٦)
الفصل السادس في اختلاف الشاهدين
٣٦٩ ص
(٦٧)
الفصل السابع في الرجوع
٣٧٣ ص
(٦٨)
المطلب الأوّل في الرجوع في العقوبات
٣٧٣ ص
(٦٩)
المطلب الثاني البُضع
٣٨٢ ص
(٧٠)
المطلب الثالث في المال
٣٨٦ ص
(٧١)
مسائل
٣٨٨ ص
(٧٢)
كتاب الحدود
٤٠٧ ص
(٧٣)
المقصد الأوّل في حدّ الزنا
٤٠٧ ص
(٧٤)
الفصل الأوّل الموجب
٤٠٨ ص
(٧٥)
الفصل الثاني في طريق ثبوته
٤١٤ ص
(٧٦)
المطلب الأوّل الإقرار
٤١٤ ص
(٧٧)
المطلب الثاني البيّنة
٤٢٣ ص
(٧٨)
الفصل الثالث في الحدّ
٤٣٥ ص
(٧٩)
المطلب الأوّل في أقسامه
٤٣٥ ص
(٨٠)
المطلب الثاني في الإحصان
٤٤٧ ص
(٨١)
المطلب الثالث في كيفيّة الاستيفاء
٤٥٦ ص
(٨٢)
المطلب الرابع في المستوفي
٤٧٣ ص
(٨٣)
الفصل الرابع في اللواحق
٤٧٨ ص
(٨٤)
المقصد الثاني في اللواط و السحق و القيادة و فيه مطالب
٤٩٣ ص
(٨٥)
المطلب الأوّل في اللواط
٤٩٣ ص
(٨٦)
المطلب الثاني في السحق
٥٠١ ص
(٨٧)
المطلب الثالث في القيادة
٥٠٧ ص
(٨٨)
المقصد الثالث في وطء الأموات و البهائم و فيه مطلبان
٥١٠ ص
(٨٩)
المطلب الأوّل وطء الأموات كالأحياء
٥١٠ ص
(٩٠)
المطلب الثاني في وطء البهائم
٥١٢ ص
(٩١)
خاتمة
٥١٦ ص
(٩٢)
المقصد الرابع في حدّ القذف و فيه مطالب
٥١٨ ص
(٩٣)
المطلب الأوّل الموجب
٥١٨ ص
(٩٤)
المطلب الثاني القاذف
٥٢٤ ص
(٩٥)
المطلب الثالث المقذوف
٥٢٧ ص
(٩٦)
المطلب الرابع في الحدّ
٥٣٦ ص
(٩٧)
المطلب الخامس في اللواحق
٥٤١ ص
(٩٨)
المقصد الخامس في حدّ الشرب و فصوله ثلاثة
٥٥٢ ص
(٩٩)
الفصل الأوّل الموجب
٥٥٢ ص
(١٠٠)
الفصل الثاني في الواجب
٥٥٧ ص
(١٠١)
الفصل الثالث في اللواحق
٥٦٥ ص
(١٠٢)
المقصد السادس في حدّ السرقة و فيه فصول
٥٦٨ ص
(١٠٣)
الفصل الأوّل الموجب
٥٦٨ ص
(١٠٤)
أركان السرقة
٥٦٨ ص
(١٠٥)
الركن الأوّل السارق
٥٦٨ ص
(١٠٦)
الركن الثاني المسروق
٥٧٣ ص
(١٠٧)
الشرط الأوّل أن يكون مالًا
٥٧٣ ص
(١٠٨)
الشرط الثاني النصاب
٥٧٥ ص
(١٠٩)
الشرط الثالث أن يكون مملوكاً لغير السارق
٥٨١ ص
(١١٠)
الشرط الرابع أن يكون محترماً
٥٨٢ ص
(١١١)
الشرط الخامس أن يكون الملك تامّاً للمسروق منه
٥٨٣ ص
(١١٢)
الشرط السادس ارتفاع الشبهة
٥٨٦ ص
(١١٣)
الشرط السابع إخراج النصاب من الحرز
٥٩٠ ص
(١١٤)
الشرط الثامن أن يهتك الحرز منفرداً أو مشتركاً
٥٩٤ ص
(١١٥)
الشرط التاسع أن يخرج المتاع بنفسه أو بالشركة من حرز
٥٩٤ ص
(١١٦)
الشرط العاشر أن يأخذه سرّاً
٥٩٥ ص
(١١٧)
الركن الثالث الفعل
٥٩٥ ص
(١١٨)
المطلب الأوّل الحرز
٥٩٥ ص
(١١٩)
المطلب الثاني في إبطال الحرز
٦١٠ ص
(١٢٠)
المطلب الثالث في الإخراج
٦١٢ ص
(١٢١)
الفصل الثاني فيما تثبت به السرقة
٦١٥ ص
(١٢٢)
الفصل الثالث في الحدّ
٦٢٠ ص
(١٢٣)
المقصد السابع في حدّ المحارب و فيه مطالب
٦٣٤ ص
(١٢٤)
المطلب الأوّل المحارب
٦٣٤ ص
(١٢٥)
المطلب الثاني الحدّ
٦٣٨ ص
(١٢٦)
المطلب الثالث في الدفاع
٦٤٩ ص
(١٢٧)
المقصد الثامن في حدّ المرتدّ و فيه فصلان
٦٥٨ ص
(١٢٨)
الفصل الأوّل المرتدّ
٦٥٨ ص
(١٢٩)
الفصل الثاني في أحكام المرتدّ
٦٦١ ص
(١٣٠)
المطلب الأوّل حكمه في نفسه
٦٦١ ص
(١٣١)
المطلب الثاني حكمه في ولده
٦٦٩ ص
(١٣٢)
المطلب الثالث في أمواله و تصرّفاته
٦٧١ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص

كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٣٥ - المطلب الثالث المقذوف

و نفى المحقّق [١] الخلاف، بناءً على أنّ التعزير منوط برأي الحاكم، و ليس له بالنسبة إلى كلّ حدّ محدود، فهو يؤدّب سابَّ الجماعة بغير القذف بما يراه.

و فيه: أنّه ربّما كان سبّ جماعة لو جلده بأزاء كلّ منهم سوطاً لبلغ الحدّ، أو زاد عليه، فهل يؤدّبه بأزاء كلٍّ أدباً أم لا؟ فهذا أثر الخلاف. نعم إذا كان التأديب للّٰه كقذف الكفّار و المجانين اتّجه ما قاله.

و من فروع ما ذكر أنّه لو قال: يابن الزانيين فهو حدّ. كذا من خطّه، و الصواب: قذف، أو المراد فالحدّ اللازم عليه لأبويه كما قال في التحرير: فالحدّ للأبوين [٢].

فإن اجتمعا في المطالبة حُدَّ حدّاً واحداً و إلّا حدّ اثنين.

و لو قال: ابنك زانٍ، أو لائط، أو بنتك زانية؛ فالحدّ لولديه دونه، فإن سبقاه بالعفو أو الاستيفاء فلا بحث، و إن سبق الأب قيل: في المقنعة [٣] و النهاية [٤]: كان له العفو و الاستيفاء لما لحقه من العار، بل ذكرا أنّ الحدّ للمواجه به، إلّا أن يسبق الولد بالعفو، فله ذلك.

و ليس بمعتمدٍ لأنّ الحقّ للولد، و لا دليل على سقوطه باستيفاء الغير و إسقاطه. و نزّله المحقّق في النكت [٥] على أنّ الأولى بالولد أن يرضى بما فعله الأب من الإسقاط أو الاستيفاء.

نعم له ولاية الاستيفاء للتعزير لو كان الولد المقذوف صغيراً لأنّه غير صالح للاستيفاء أو العفو، و التأخير معرض للسقوط.

و كذا لو ورث الولد الصغير حدّاً، كان للأب الاستيفاء. و في جواز العفو للأب إشكال من أنّه إنّما يستوفى نيابةً و ليس للنائب العفو، و أنّ عليه رعاية المصلحة و لا مصلحة للولد في العفو. و من أنّه لقيامه مقامه بمنزلته، فله ماله.


[١] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ١٦٦.

[٢] تحرير الأحكام: ج ٥ ص ٤٠٧.

[٣] المقنعة: ص ٧٩٣.

[٤] النهاية: ج ٣ ص ٣٤١.

[٥] النكت بهامش النهاية: ج ٣ ص ٣٤١.