كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام
(١)
كتاب القضاء
٣ ص
(٢)
المقصد الأوّل في التولية و العزل
٥ ص
(٣)
الفصل الأوّل في التولية
٥ ص
(٤)
الفصل الثاني في صفات القاضي
١٧ ص
(٥)
خاتمة
٢٥ ص
(٦)
الفصل الثالث في العزل
٢٨ ص
(٧)
المقصد الثاني في كيفيّة الحكم
٣٤ ص
(٨)
الفصل الأوّل في الآداب
٣٤ ص
(٩)
الفصل الثاني في التسوية
٤٦ ص
(١٠)
الفصل الثالث في مستند القضاء
٥٥ ص
(١١)
الفصل الرابع في التزكية
٦٧ ص
(١٢)
الفصل الخامس في نقض الحكم
٧٤ ص
(١٣)
تتمّة
٧٨ ص
(١٤)
الفصل السادس في الإعداء
٧٩ ص
(١٥)
المقصد الثالث في الدعوى و الجواب
٨٥ ص
(١٦)
الفصل الأوّل المدّعي
٨٥ ص
(١٧)
الفصل الثاني فيما يترتّب على الدعوى
٩٢ ص
(١٨)
الفصل الثالث في كيفيّة سماع البيّنة
١٠٣ ص
(١٩)
المقصد الرابع في الإحلاف
١٠٩ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل في الحلف
١٠٩ ص
(٢١)
الفصل الثاني في الحالف
١١٩ ص
(٢٢)
الفصل الثالث المحلوف عليه
١٢٨ ص
(٢٣)
الفصل الرابع في حكم اليمين
١٣١ ص
(٢٤)
الفصل الخامس في اليمين مع الشاهد
١٣٧ ص
(٢٥)
فروع
١٤٣ ص
(٢٦)
الفصل السادس في النكول
١٤٧ ص
(٢٧)
المقصد الخامس في القضاء على الغائب و فيه فصول
١٥٠ ص
(٢٨)
الفصل الأوّل المدّعي
١٥٠ ص
(٢٩)
الفصل الثاني المحكوم عليه
١٥٢ ص
(٣٠)
الفصل الثالث في كتاب قاضٍ إلى قاضٍ
١٥٦ ص
(٣١)
المقصد السادس في القسمة
١٦٣ ص
(٣٢)
الفصل الأوّل في حقيقة القسمة
١٦٣ ص
(٣٣)
الفصل الثاني في القاسم
١٦٦ ص
(٣٤)
الفصل الثالث في متعلّق القسمة
١٦٩ ص
(٣٥)
الفصل الرابع في كيفيّة القسمة
١٧٣ ص
(٣٦)
الفصل الخامس في الأحكام
١٨١ ص
(٣٧)
المقصد السابع في متعلّق الدعاوي المتعارضة و فيه فصول
١٨٦ ص
(٣٨)
الفصل الأوّل في دعوى الأملاك
١٨٦ ص
(٣٩)
مسائل ستّ
٢٠٣ ص
(٤٠)
الفصل الثاني في العقود
٢١٧ ص
(٤١)
الفصل الثالث في الموت و ما يتعلّق به
٢٢٥ ص
(٤٢)
الفصل الرابع في النسب
٢٣٢ ص
(٤٣)
المقصد الثامن في بقايا مباحث الدعاوي و هي أربعة مباحث
٢٣٧ ص
(٤٤)
البحث الأوّل ما يتعلّق بالدعاوي
٢٣٧ ص
(٤٥)
البحث الثاني فيما يتعلّق بالجواب
٢٤٠ ص
(٤٦)
البحث الثالث فيما يتعلّق بتعارض البيّنات
٢٤٦ ص
(٤٧)
البحث الرابع في أسباب الترجيح
٢٥٤ ص
(٤٨)
المقصد التاسع في الشهادات و فيه فصول
٢٦٨ ص
(٤٩)
الفصل الأوّل في صفات الشاهد
٢٦٨ ص
(٥٠)
الأوّل البلوغ
٢٦٨ ص
(٥١)
الثاني العقل
٢٧٢ ص
(٥٢)
الثالث الإيمان
٢٧٢ ص
(٥٣)
الرابع العدالة
٢٧٥ ص
(٥٤)
الخامس المروءة
٣٠٠ ص
(٥٥)
السادس طهارة المولد
٣٠١ ص
(٥٦)
السابع انتفاء التهمة
٣٠٣ ص
(٥٧)
الفصل الثاني في العدد و الذكورة
٣٢٠ ص
(٥٨)
الفصل الثالث في مستند علم الشاهد
٣٣٩ ص
(٥٩)
الفصل الرابع في التحمّل و الأداء
٣٥١ ص
(٦٠)
الفصل الخامس في الشهادة على الشهادة
٣٥٨ ص
(٦١)
المطلب الأوّل المحلّ
٣٥٨ ص
(٦٢)
المطلب الثاني في كيفيّة التحمّل
٣٦٠ ص
(٦٣)
المطلب الثالث في العدد
٣٦٢ ص
(٦٤)
المطلب الرابع تعذر حضور شاهد الأصل
٣٦٥ ص
(٦٥)
المطلب الخامس الطوارئ
٣٦٧ ص
(٦٦)
الفصل السادس في اختلاف الشاهدين
٣٦٩ ص
(٦٧)
الفصل السابع في الرجوع
٣٧٣ ص
(٦٨)
المطلب الأوّل في الرجوع في العقوبات
٣٧٣ ص
(٦٩)
المطلب الثاني البُضع
٣٨٢ ص
(٧٠)
المطلب الثالث في المال
٣٨٦ ص
(٧١)
مسائل
٣٨٨ ص
(٧٢)
كتاب الحدود
٤٠٧ ص
(٧٣)
المقصد الأوّل في حدّ الزنا
٤٠٧ ص
(٧٤)
الفصل الأوّل الموجب
٤٠٨ ص
(٧٥)
الفصل الثاني في طريق ثبوته
٤١٤ ص
(٧٦)
المطلب الأوّل الإقرار
٤١٤ ص
(٧٧)
المطلب الثاني البيّنة
٤٢٣ ص
(٧٨)
الفصل الثالث في الحدّ
٤٣٥ ص
(٧٩)
المطلب الأوّل في أقسامه
٤٣٥ ص
(٨٠)
المطلب الثاني في الإحصان
٤٤٧ ص
(٨١)
المطلب الثالث في كيفيّة الاستيفاء
٤٥٦ ص
(٨٢)
المطلب الرابع في المستوفي
٤٧٣ ص
(٨٣)
الفصل الرابع في اللواحق
٤٧٨ ص
(٨٤)
المقصد الثاني في اللواط و السحق و القيادة و فيه مطالب
٤٩٣ ص
(٨٥)
المطلب الأوّل في اللواط
٤٩٣ ص
(٨٦)
المطلب الثاني في السحق
٥٠١ ص
(٨٧)
المطلب الثالث في القيادة
٥٠٧ ص
(٨٨)
المقصد الثالث في وطء الأموات و البهائم و فيه مطلبان
٥١٠ ص
(٨٩)
المطلب الأوّل وطء الأموات كالأحياء
٥١٠ ص
(٩٠)
المطلب الثاني في وطء البهائم
٥١٢ ص
(٩١)
خاتمة
٥١٦ ص
(٩٢)
المقصد الرابع في حدّ القذف و فيه مطالب
٥١٨ ص
(٩٣)
المطلب الأوّل الموجب
٥١٨ ص
(٩٤)
المطلب الثاني القاذف
٥٢٤ ص
(٩٥)
المطلب الثالث المقذوف
٥٢٧ ص
(٩٦)
المطلب الرابع في الحدّ
٥٣٦ ص
(٩٧)
المطلب الخامس في اللواحق
٥٤١ ص
(٩٨)
المقصد الخامس في حدّ الشرب و فصوله ثلاثة
٥٥٢ ص
(٩٩)
الفصل الأوّل الموجب
٥٥٢ ص
(١٠٠)
الفصل الثاني في الواجب
٥٥٧ ص
(١٠١)
الفصل الثالث في اللواحق
٥٦٥ ص
(١٠٢)
المقصد السادس في حدّ السرقة و فيه فصول
٥٦٨ ص
(١٠٣)
الفصل الأوّل الموجب
٥٦٨ ص
(١٠٤)
أركان السرقة
٥٦٨ ص
(١٠٥)
الركن الأوّل السارق
٥٦٨ ص
(١٠٦)
الركن الثاني المسروق
٥٧٣ ص
(١٠٧)
الشرط الأوّل أن يكون مالًا
٥٧٣ ص
(١٠٨)
الشرط الثاني النصاب
٥٧٥ ص
(١٠٩)
الشرط الثالث أن يكون مملوكاً لغير السارق
٥٨١ ص
(١١٠)
الشرط الرابع أن يكون محترماً
٥٨٢ ص
(١١١)
الشرط الخامس أن يكون الملك تامّاً للمسروق منه
٥٨٣ ص
(١١٢)
الشرط السادس ارتفاع الشبهة
٥٨٦ ص
(١١٣)
الشرط السابع إخراج النصاب من الحرز
٥٩٠ ص
(١١٤)
الشرط الثامن أن يهتك الحرز منفرداً أو مشتركاً
٥٩٤ ص
(١١٥)
الشرط التاسع أن يخرج المتاع بنفسه أو بالشركة من حرز
٥٩٤ ص
(١١٦)
الشرط العاشر أن يأخذه سرّاً
٥٩٥ ص
(١١٧)
الركن الثالث الفعل
٥٩٥ ص
(١١٨)
المطلب الأوّل الحرز
٥٩٥ ص
(١١٩)
المطلب الثاني في إبطال الحرز
٦١٠ ص
(١٢٠)
المطلب الثالث في الإخراج
٦١٢ ص
(١٢١)
الفصل الثاني فيما تثبت به السرقة
٦١٥ ص
(١٢٢)
الفصل الثالث في الحدّ
٦٢٠ ص
(١٢٣)
المقصد السابع في حدّ المحارب و فيه مطالب
٦٣٤ ص
(١٢٤)
المطلب الأوّل المحارب
٦٣٤ ص
(١٢٥)
المطلب الثاني الحدّ
٦٣٨ ص
(١٢٦)
المطلب الثالث في الدفاع
٦٤٩ ص
(١٢٧)
المقصد الثامن في حدّ المرتدّ و فيه فصلان
٦٥٨ ص
(١٢٨)
الفصل الأوّل المرتدّ
٦٥٨ ص
(١٢٩)
الفصل الثاني في أحكام المرتدّ
٦٦١ ص
(١٣٠)
المطلب الأوّل حكمه في نفسه
٦٦١ ص
(١٣١)
المطلب الثاني حكمه في ولده
٦٦٩ ص
(١٣٢)
المطلب الثالث في أمواله و تصرّفاته
٦٧١ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص

كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٦٩ - المطلب الثالث في كيفيّة الاستيفاء

الكتاب و الأخبار، و لم يذكره الصدوق و لا سلّار و لا ابن سعيد مطلقاً.

و في الكافي و الغنية [١]: إنّهما يدفنان إن ثبت زناهما بالبيّنة أو بعلم الإمام، لا إن ثبت بالإقرار ليمكنه الفرار إذا أراد.

و لم يعتبر المفيد دفنه مطلقاً، و قصر دفنها على ما إذا ثبت زناها بالبيّنة لا بالإقرار [٢].

و لا يرجمان إلّا بعد أن يؤمر بالتغسيل و التكفين إجماعاً، كما في الخلاف [٣]. و زاد الصدوق [٤] و الشيخان [٥] و غيرهم التحنّط، كما في طهارة الكتاب [٦] و نهاية الإحكام [٧] و التذكرة [٨] و المنتهى [٩]. و في المعتبر [١٠] و الذكرى [١١] أنّهما لم يجدا في شيء من ذلك خلافاً بين الأصحاب. و قال الصادق (عليه السلام) في خبر كردين: المرجوم و المرجومة يغتسلان و يتحنّطان و يلبسان الكفن قبل ذلك، و يصلّى عليهما، و المقتصّ منه بمنزلة ذلك، يغتسل و يتحنّط و يلبس الكفن و يُصلّى عليه [١٢]. و نحوه في الفقيه [١٣] عن أمير المؤمنين (عليه السلام).

ثمّ يُرمى بالحجار الصغار لئلّا يتلف سريعاً، و للأخبار [١٤] من ورائه لئلّا يصيب وجهه.

فإذا مات دفن في مقابر المسلمين، بلا خلاف كما في المبسوط [١٥].

و لا يجوز إهماله كما لا يجوز إهمال غيره من المسلمين.


[١] الكافي في الفقه: ص ٤٠٧، الغنية: ٤٢٤.

[٢] المقنعة: ص ٧٨٠.

[٣] الخلاف: ج ١ ص ٧١٣ المسألة ٥٢١.

[٤] المقنع: ص ٦٣.

[٥] انظر المقنعة: ص ٨٤ و ٨٥، النهاية: ج ١ ص ٢٥٣.

[٦] راجع ج ٢ ص ٢٢٩.

[٧] انظر نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٧٣.

[٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤١ س ٣٧.

[٩] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٣٤ س ٢٢.

[١٠] المعتبر: ج ١ ص ٣٤٧.

[١١] الذكرى: ج ١ ص ٣٢٩.

[١٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٠٣ ب ١٧ من أبواب غسل الميت ح ١.

[١٣] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٥٧ ح ٤٤٠.

[١٤] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٣٧٤ ب ١٤ من أبواب حدّ الزنا ح ١ و ٣.

[١٥] المبسوط: ج ٨ ص ٤.