كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٦٧ - المطلب الثالث في كيفيّة الاستيفاء
ذلك [١]. و نحوه في حسن حمّاد بن عثمان [٢]. و حسن ابني سنان و بكير جميعاً [٣] عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام). و في صحيح محمّد بن مسلم عنه (عليه السلام) في الرجل يؤخذ و عليه حدود أحدها القتل، فقال: كان عليّ (عليه السلام) يقيم عليه الحدود ثمّ يقتله و لا نخالف علياً [٤]. و عن سماعة عنه (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن قتل و شرب خمراً و سرق، فأقام عليه الحدّ فجلده لشربه الخمر، و قطع يده في سرقته، و قتله بقتله [٥]. و من العامّة [٦] من اكتفى بالقتل، و قال: إنّه يأتي على الجميع.
و يدفن المرجوم إلى حقويه لقول أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في خبر سماعة: و لا يدفن الرجل إذا رُجما إلّا إلى حقويه [٧].
و قد ورد الحفر له مطلقاً في عدّة روايات: كخبر الحسين بن خالد عن أبي الحسن (عليه السلام) [٨] و أبي العبّاس عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٩].
و المرأة إلى صدرها كما روي للغامديّة [١٠]. و قريب منه ما روي من دفن شراحة إلى منكبها أو ثديها [١١]. و ما روي أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله رجم امرأة، فحفر لها إلى التندوة [١٢]. و هذا التفصيل ممّا ذكره في النهاية [١٣] و السرائر [١٤] و الوسيلة [١٥] و الجامع [١٦] و الشرائع [١٧] و النافع [١٨].
[١] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٣٢٥ ب ١٥ من أبواب مقدّمات الحدود ح ١.
[٢] المصدر السابق: ص ٣٢٦ ح ٥.
[٣] المصدر السابق: ح ٦.
[٤] المصدر السابق: ح ٤.
[٥] المصدر السابق: ص ٣٢٧ ح ٧.
[٦] انظر المحلّى: ج ١١ ص ٢٣٣.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٣٧٤ ب ١٤ من أبواب حدّ الزنا ح ٣.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٣٧٦ ب ١٥ من أبواب حدّ الزنا ح ١.
[٩] المصدر السابق: ح ٢.
[١٠] السنن الكبرى: ج ٨ ص ٢٢١.
[١١] انظر السنن الكبرى: ج ٨ ص ٢٢١.
[١٢] السنن الكبرى: ج ٨ ص ٢٢١.
[١٣] النهاية: ج ٣ ص ٢٩٩.
[١٤] السرائر: ج ٣ ص ٤٥١.
[١٥] الوسيلة: ص ٤١٢.
[١٦] الجامع للشرائع: ص ٥٥١.
[١٧] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ١٥٦.
[١٨] المختصر النافع: ص ٢١٦.