كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٩٣ - المطلب الأوّل في اللواط
[المقصد الثاني في اللواط و السحق و القيادة و فيه مطالب]
المقصد الثاني في اللواط و السحق و القيادة و فيه مطالب ثلاثة:
[المطلب الأوّل في اللواط]
الأوّل في اللواط عن أمير المؤمنين (عليه السلام): لو كان ينبغي لأحدٍ أن يرجم مرّتين لرجم اللوطي [١].
و هو وطء الذكر من الآدميّ بإيقاب أو تفخيذ و نحوه.
فإن كان بإيقاب، و حدّه غيبوبة الحشفة في الدبر و لعلّه احتاط بذلك، و إلّا فالنصوص [٢] و الفتاوى مطلقة تشتمل ما دونه، و يمكن تعميم الحشفة للكلّ و البعض وجب القتل عندنا على الفاعل و المفعول مع بلوغهما و رشدهما، سواء الحرّ و العبد، و المسلم و الكافر، و المحصن و غيره بالإجماع، كما هو الظاهر منهم، و نصّ عليه في السرائر [٣].
و ما في بعض الأخبار [٤] من الفرق بين المحصن و غيره محمول على التقيّة، أو ما دون الإيقاب بعد تسليم الصحّة.
[١] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٤٢٠ ب ٣ من أبواب حدّ اللواط ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٤١٦ ب ١ من أبواب حدّ اللواط.
[٣] السرائر: ج ٣ ص ٤٥٨.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٤٢١ ب ٣ من أبواب حدّ اللواط ح ٧، ٨.