كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٨١ - الفصل الرابع في اللواحق
فراش واحد يقبّلها و يعانقها [١].
و أمّا نحو قول أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في صحيح الحلبي: حدّ الجلد أن يوجدا في لحافٍ واحدٍ [٢] فليس نصّاً في عدد السياط.
و لا يقدح تقادم الزنا في قبول الشهادة عليه ما لم يظهر توبته، للأصل و العمومات، خلافاً لأبي حنيفة [٣].
و في المبسوط: و روي في بعض أخبارنا أنّهم إن شهدوا بعد ستّة أشهر لم يسمع، و إن كان لأقلّ قبلت [٤].
و تقبل شهادة الأربعة على الاثنتين فصاعداً اتّفاقاً.
و الزنا المتكرّر يوجب حدّاً واحداً إن لم يقم عليه أوّلًا و إن كثر المزنيّ بها، وفاقاً للمشهور للأصل، و عموم النصوص [٥] للواحد و المتعدّد. و خلافاً للصدوق [٦] و أبي عليّ [٧] و عملًا بخبر أبي بصير سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرّات كثيرة، فقال: إن زنى بامرأةٍ واحدةٍ كذا و كذا مرّةً، فإنّما عليه حدٌّ واحدٌ، و إن هو زنى بنسوة شتّى في يومٍ واحدٍ في ساعةٍ واحدةٍ فإنّ عليه في كلّ امرأة فجر بها حدّ [٨]. و هو ضعيف.
و إن اقيم الحدّ أوّلًا حُدّ ثانياً في المتجدّد بعد الحدّ، فإن زنى ثالثاً بعد الحدّ مرّتين قُتل في الثالثة وفاقاً للصدوقين [٩] و ابن إدريس [١٠] لقول أبي
[١] الخلاف: ج ٥ ص ٣٧٣ المسألة ٩.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٣٦٣ ب ١٠ من أبواب حدّ الزنا ح ١.
[٣] المبسوط للسرخسي: ج ٩ ص ٧٠.
[٤] المبسوط: ج ٨ ص ١٣.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٣٩٢ ب ٢٣ من أبواب حدّ الزنا.
[٦] المقنع: ص ٤٣٨.
[٧] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ١٦٢.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٣٩٢ ب ٢٣ من أبواب حدّ الزنا ح ١.
[٩] المقنع: ص ٤٣٩، و نقله عن عليّ بن بايوبه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ١٤٠.
[١٠] السرائر: ج ٣ ص ٤٤٢.