كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٨٣ - الفصل الرابع في اللواحق
الثامنة إن فعل ذلك ثماني مرّات. كذا في الفقيه [١] و العلل [٢].
و قيل في النهاية [٣] و الجامع [٤] قتل في التاسعة لخبر عبيد بن زرارة أو بريد العجلي سأل الصادق (عليه السلام) عن أمةٍ زنت إلى أن قال: فيجب عليها الرجم في شيء من الحالات؟ فقال (عليه السلام): إذا زنت ثماني مرّات يجب عليها الرجم، قال: كيف صار في ثماني مرّات؟ فقال (عليه السلام) لأنّ الحرّ إذا زنى أربع مرّات و اقيم عليه الحدّ قُتل، فإذا زنت الأمة ثماني مرّات رُجمت في التاسعة [٥]. كذا في الكافي [٦] و التهذيب [٧] و هو أولى احتياطاً، و يمكن حمل حسن بريد عليه كما في المختلف [٨].
و جمع الراوندي بين الخبرين [٩] بالقتل في الثامنة إذا ثبت بالبيّنة، و في التاسعة إذا ثبت بالإقرار، و هو كما قال الشهيد تحكّم [١٠].
و لو شهد أربعة على امرأة بالزنا قُبلًا، فادّعت أنّها بكر فشهدتها أربع نسوة عدول بالبكارة، سقط الحدّعنها للشبهة، و خبر زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فادّعت البكارة، فنظر إليها النساء فشهدن بوجودها بكراً، فقال: تقبل شهادة النساء [١١]. و خبر السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) عن أبيه أنّه اوتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بامرأةٍ بكر زعموا أنّها زنت، فأمر النساء فنظرن إليها، فقلن: هي عذراء، فقال (عليه السلام): ما كنت لأضرب من عليها خاتم من اللّٰه [١٢].
[١] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٤٤ ح ٥٠٥١.
[٢] علل الشرائع: ج ٢ ص ٥٤٦ ح ١.
[٣] النهاية: ج ٣ ص ٢٨٩.
[٤] الجامع للشرائع: ص ٥٥١.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٤٠٢ ب ٣٢ من أبواب حدّ الزنا ح ١.
[٦] الكافي: ج ٧ ص ٢٣٥ ح ٧.
[٧] تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ٢٧ ح ٨٦.
[٨] مختلف الشيعة: ج ٩ ص ١٤٢.
[٩] لم نعثر عليه، و لكن حكاه عنه الشهيد الأوّل في غاية المراد: ج ٤ ص ٢١٠.
[١٠] غاية المراد: ج ٤ ص ٢١٠.
[١١] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٦٧ ب ٢٤ من أبواب الشهادات ح ٤٤.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٣٩٤ ب ٢٥ من أبواب حدّ الزنا ح ١.