كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٩٦ - المطلب الأوّل في اللواط
و الهداية [١] على إحراقه بالنار و هدم حائط عليه و ضربه بالسيف.
و يجوز أن يجمع، فيقتله بأحد الأسباب ثمّ يحرقه، لزيادة الردع كما في خبر عبد الرحمن العرزمي أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) أمر بقتل الّذي اخذ في زمن عمر، ثمّ قال: قد بقيت له عقوبة اخرى، قال: و ما هي؟ قال: ادع بطنّ من حطب، فدعا به، ثمّ أخرجه فأحرقه بالنار [٢].
و إن لم يكن بإيقاب؛ كالتفخيذ أو الفاعل بين الإليتين، فإنّه يُجلد مائة جلدة مع الإحصان و عدمه، وفاقاً للحسن [٣] و المفيد [٤] و السيّد [٥] و سلّار [٦] و الحلبيّ [٧] و ابني زهرة [٨] و إدريس [٩] للأصل، و الاحتياط، و قول الصادق (عليه السلام) في خبر سليمان بن هلال: إن كان دون الثقب فالحدّ [١٠].
و قيل في النهاية [١١] و الخلاف [١٢] و المبسوط [١٣] و التهذيب [١٤] و الاستبصار [١٥] يُرجم مع الإحصان، و يُجلد مع عدمه لقول الصادق (عليه السلام) في خبر علاء بن الفضيل: حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني، إن كان قد احصن يُرجم، و إلّا جلد [١٦]. و في خبر زرارة: المتلوّط حدّه حدّ
[١] الهداية: ص ٢٩٤.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٤٢٠ ب ٣ من أبواب حدّ اللواط ح ٣.
[٣] كما في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ١٧٥.
[٤] المقنعة: ص ٧٨٥.
[٥] الانتصار: ص ٥١٠.
[٦] المراسم: ص ٢٥٣.
[٧] الكافي في الفقه: ص ٤٠٨.
[٨] الغنية: ص ٤٢٥.
[٩] السرائر: ج ٣ ص ٤٥٨.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٤١٦ ب ١ من أبواب حدّ اللواط ح ٢.
[١١] النهاية: ج ٣ ص ٣٠٧.
[١٢] الخلاف: ج ٥ ص ٣٨١ المسألة ٢٢.
[١٣] المبسوط: ج ٨ ص ٧.
[١٤] تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ٥٥ ذيل الحديث ٢٠٣.
[١٥] الاستبصار: ج ٤ ص ٢٢١ ذيل الحديث ٨٢٧ و ٨٢٨.
[١٦] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٤١٧ ب ١ من أبواب حدّ اللواط ح ٣.