كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٩٩ - المطلب الأوّل في اللواط
الكافي: و إذا تزيّا بزيّ المرأة، و اشتهر بالتمكين من نفسه و هو المخنّث في عرف العادة قُتل صبراً و إن فقدت البيّنة و الإقرار بإيقاع الفعل به؛ لنيابة الشهرة منابهما [١]. قال في المختلف: و في ذلك إشكال [٢].
و المجتمعان في إزار واحدٍ مجرّدين، و لا رحم بينهما و لا ضرورة يعزّران من ثلاثين سوطاً إلى تسعة و تسعين بحسب رأي الحاكم، كما في خبر سليمان بن هلال أنّه سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) [عن] الرجل ينام مع رجلٍ في لحافٍ واحد، فقال: ذو محرم؟ قال: لا، قال: من ضرورة؟ قال: لا، قال: يضربان ثلاثين سوطاً [٣]. و في خبر ابن سنان عنه (عليه السلام) في رجلين يؤخذان في لحافٍ واحدٍ، فقال: يجلدان حدّاً غير سوطٍ واحدٍ [٤].
و قال المفيد [٥]: من عشرة أسواط إلى تسعة و تسعين سوطاً، بحسب ما يراه الحاكم من عقابهما في الحال، و بحسب التهمة لهما و الظنّ بهما السيئات. و نحوه ابن زهرة [٦].
و أوجب أبو عليّ [٧] عليهما الحدّ مائة سوط، لنحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي: حدّ الجلد أن يوجدا في لحافٍ، و الرجلان يجلدان إذا اخذا في لحافٍ واحدٍ [٨]. و كذا في صحيح ابن مسكان [٩]. و في حسن عبد الرحمن بن الحجّاج: كان عليّ (عليه السلام) إذا أخذ الرجلين في لحافٍ واحدٍ ضربهما الحدّ [١٠]. و ليس شيء منها بنصّ في المائة، و لكن في حسن أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: كان عليّ (عليه السلام) إذا وجد رجلين في لحافٍ واحدٍ مجرّدين، جلدهما حدّ الزاني مائة جلدة كلّ واحد منهما [١١]. و في صحيح الحسين بن سعيد، قال: قرأت بخطّ رجلٍ أعرفه إلى
[١] الكافي في الفقه: ص ٤٠٩.
[٢] مختلف الشيعة: ج ٩ ص ١٨٦.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٣٦٧ ب ١٠ من أبواب حدّ الزنا ح ٢١.
[٤] المصدر السابق: ح ١٨.
[٥] المقنعة: ص ٧٨٥.
[٦] الغنية: ص ٤٢٥.
[٧] كما في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ١٧٩.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٣٦٣ ب ١٠ من أبواب حدّ الزنا ح ١.
[٩] المصدر السابق: ص ٣٦٨ ح ٢٢.
[١٠] المصدر السابق: ص ٣٦٣ ح ٢.
[١١] المصدر السابق: ص ٣٦٦ ح ١٥.