تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٩٨ - استعراض لمواد هذا الباب
دعواه، فإمّا أن يثبتها فينقض الحكم، أو يعجز فيبقى الحكم على ما كان.
هذا هو مقتضى القواعد.
و لكن منع بعضهم من سماع هذه الدعاوى استنادا إلى أنّ فتح هذا الباب موجب للطعن في الحكّام، فيحصل فتق يعسر رتقه في الإسلام ١ .
و هو معارض: بأنّ سدّه أيضا قد يوجب غدرا في الحقوق و حيفا لا يمكن تلافيه.
و على تقدير السماع، ففي دعوى عدم الأهلية يكون المحكوم له مدّعيا و عليه إثبات الأهلية، و في دعوى الفسق أو الجور أو الخطأ و فسق.
الشهود فالمحكوم عليه هو المدّعي و عليه الإثبات، إلاّ أن يكون هو الذي اختار ذلك الحاكم للمرافعة، فيلزمه الالتزام بحكمه و حمله على الصحّة.
كما أنّه لو دفع الدعوى قبل الحكم أو بعده و أثبت أمرا يوجب سقوط تلك الدعوى يبطل الحكم طبعا، كما في:
(مادّة: ١٨٤٠) يصحّ دفع الدعوى قبل الحكم و بعده... إلى آخرها ٢ .
[١] لاحظ: الدروس ٢: ٨٥، مجمع الفائدة ١٢: ٨٨.
و حكي عن الثاني في المستند ١٧: ٨٤.
[٢] وردت المادّة بالنصّ التالي في مجلّة الأحكام العدلية ٢٢٩:
(كما يصحّ دفع الدعوى قبل الحكم، يصحّ بعد الحكم.
بناء عليه إذا بيّن و قدّم المحكوم عليه سببا صالحا لدفع الدعوى، و ادّعى دفع الدعوى، -