تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٦٠ - الفصل السابع في رجوع الشهود عن الشهادة
الفصل السابع في رجوع الشهود عن الشهادة
تحرير هذا البحث: أنّ الرجوع عن الشهادة إمّا قبل الحكم، أو بعده قبل الإجراء، أو بعده و بعد الإجراء و التنفيذ.
ثمّ الحكم في صورة الرجوع إمّا أن يكون متعلّقا بمال أو نكاح و طلاق أو حدّ أو دية أو قصاص في نفس أو طرف.
فإن كان الرجوع قبل الحكم سقطت الشهادة و لا سبيل للحكم؛ لأنّ الشهادة قتلت نفسها، و لا يدرى أصدقوا في الأولى أو الثانية.
و هو المصرّح به في:
(مادّة: ١٧٢٨) ١ إلى قوله: (و يعزّرون) .
[١] صيغة هذه المادّة كالآتي في مجلّة الأحكام العدلية ٢١٤:
(إذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد أداء الشهادة و قبل الحكم في حضور القاضي تكون شهادتهم كأن لم تكن و يعزّرون) .
لاحظ: تبيين الحقائق ٤: ٢٤٣-٢٤٤، البناية في شرح الهداية ٨: ٢٤٠، مجمع الأنهر ٢:
٢١٥، البحر الرائق ٧: ١٢٧ و ١٢٨، الفتاوى الهندية ٣: ٥٣٤، حاشية ردّ المحتار ٥: ٥٠٤.
و قد نقل ابن القاص عن مالك القول: بعدم سقوط الشهادة قبل الحكم بها، و عن الشافعي القول: بسقوطها. -