تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٣٣
ق- كذلك لا يشترط بيان حدود العقار إذا كان مستغنيا عن التحديد لشهرته.
و أيضا إذا ادّعى المدّعي بقوله: إنّ العقار المحرّرة حدوده في هذا السند هو ملكي، تصحّ دعواه.
هذا، و قد اشترط زفر ذكر أربعة من الحدود، و اكتفى أبو يوسف باثنين.
راجع: بدائع الصنائع ٨: ٤١٢، مجمع الأنهر ٢: ٢٥٣، البحر الرائق ٧: ١٩٧-١٩٩، الفتاوى الهندية ٤: ٨-٩، اللباب ٤: ٢٨.
(مادّة: ١٦٢٤) إذا أصاب المدّعي في بيان الحدود و ذكر زيادة أو نقصان في أذرع العقار أو دونماته لا يمنع ذلك صحّة دعواه.
انظر، البحر الرائق ٧: ١٩٨، الفتاوى الهندية ٤: ١١.
(مادّة: ١٦٢٥) لا يشترط في دعوى ثمن العقار بيان حدوده.
راجع حاشية ردّ المحتار ٥: ٥٤٥.
(مادّة: ١٦٢٦) إذا كان المدّعى به دينا يلزم المدّعي بيان جنسه و نوعه و وصفه و مقداره.
مثلا: يلزم أن يبيّن جنسه بقوله: ذهبا أو فضة، و نوعه بقوله: سكّة عثمانية أو سكّة إنجليزية، و وصفه بقوله: سكّة خالصة أو مغشوشة مع بيان مقداره.
و لكن إذا ادّعى بقوله: كذا قرشا، على الإطلاق تصحّ دعواه و تصرف على القروش المعروفة في عرف البلدة.
و إذا كان المتعارف نوعين من القروش و كان اعتبار و رواج أحدهما أزيد تصرف إلى الأدنى.
كما أنّه إذا ادّعى بقوله: كذا عددا من البشلك يصرف في زماننا إلى البشلك الأسود الذي هو من المسكوكات المغشوشة.
قارن: بدائع الصنائع ٨: ٤١٢، البحر الرائق ٧: ١٩٥-١٩٦ و ٢٠١، الفتاوى الهندية ٤: ٣.
(مادّة: ١٦٢٧) إذا كان المدّعى به عينا فلا يلزم بيان سبب الملكية، بل تصحّ دعوى الملك المطلق بقوله: هذا المال لي.
و أمّا إذا كان دينا فيسئل عن سببه وجهته، يعني: يسئل: هل هو ثمن مبيع أو أجرة أو دين من جهة أخرى.
و الحاصل: أنّه يسئل: من أيّ جهة كان دينا. -