تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٧٦ - الفصل الثاني في بيان نفي الملك المستعار
هذه المادّة-على ما فيها من التطويل المملّ و التعقيد المخلّ-واهية المعنى و المبنى!
و حاصلها: أنّ المقرّ إذا قال: أموالي التي بيدي هي لفلان، يحمل كلامه هذا على إرادة هبة أمواله إلى فلان، و يلزمه تسليمها له.
و إن قال: كافّة الأموال المنسوبة لي هي لفلان، كان ذلك إقرارا بأنّها لفلان، و يختصّ ذلك بالأموال الموجودة لا المتجدّدة في الصورتين.
هذا كلّ ما في هذه المادّة التي تزيد على صفحة، و كلّها تكرير أمثلة لا حاجة إليها.
و تحرير هذا الموضوع و ما يتشعّب على أصله من الفروع: أنّه لو أقرّ لغيره بعين أو بمال و لم يضفه إلى نفسه فهو إقرار صحيح اتّفاقا ١ ، و لا حاجة إلى ذكره و التعرّض له أصلا.
إنّما الكلام و البحث في ما لو أقرّ لغيره بعين أضافها إلى نفسه، فقال:
داري، أو: أموالي لفلان.
ق-لولده الكبير و نفى الملك عن نفسه.
و لكن لو وضع-بعد ذلك-أشياء أخرى في ذلك الحانوت لا يكون إقراره هذا شاملا لتلك الأشياء.
و كذلك لو قال أحد: إنّ حانوتي الذي هو في المحلّ الفلاني المنسوب لي هو لزوجتي، يكون ذلك الحانوت لزوجته قبل الإقرار، و يكون قد أقرّ بأنّ الحانوت ليس بملكه) .
انظر: حاشية ردّ المحتار ٥: ٥٩٣، تكملة حاشية ردّ المحتار ٨: ١١٠-١١٣ و ١٥٩.
[١] راجع الجواهر ٣٥: ١٤.