تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٨٢
(مادّة: ١٤٨٨) لو باع الوكيل بالشراء ماله لموكّله لا يصحّ ١ .
صحّة بيع الوكيل بالشراء ماله لموكّله
هذا أيضا لا وجه له، إلاّ أن يصرّح الموكّل بذلك، أو تقوم قرينة أو عرف عليه.
لو تلف المال المشترى في يد الوكيل بالشراء أو ضاع قضاء
(مادّة: ١٤٩٢) إذا تلف المال المشترى في يد الوكيل بالشراء أو ضاع قضاء يتلف من مال الموكّل.
حكم الصورة السابقة لو كان الوكيل قد حبسه لأجل استيفاء الثمن
و لكن لو حبسه الوكيل لأجل استيفاء الثمن و تلف في ذلك الحال أو ضاع يلزم على الوكيل أداء ثمنه ٢ .
و لكن يرجع به على الموكّل؛ لأنّ حبسه كان بوجه مشروع.
حكم الصورة السابقة لو كان الثمن مؤجّلا و حبسه الوكيل ثمّ تلف في يده
نعم، لو كان الثمن مؤجّلا و حبسه ثمّ تلف في يده كانت الغرامة عليه؛ لأنّه حبس غير مشروع تزول به الأمانة، و تكون يده يد ضمان لا ائتمان.
هل للوكيل بالشراء قبول البيع بدون إذن الموكّل؟
(مادّة: ١٤٩٣) ليس للوكيل بالشراء أن يقيل البيع بدون إذن الموكّل ٣ .
[١] وردت المادّة نصّا في مجلّة الأحكام العدلية ١٧٦.
راجع: بدائع الصنائع ٧: ٤٤٣، الفتاوى الهندية ٣: ٥٨٩.
[٢] وردت زيادة عبارة: (و لا يسقط من الثمن شيء) بعد كلمة: (الموكّل) ، و ورد: (هذه) بدل:
(ذلك) في مجلّة الأحكام العدلية ١٧٦.
لاحظ: تبيين الحقائق ٤: ٢٦١، البحر الرائق ٧: ١٥٦، البناية في شرح الهداية ٨: ٢٩٥- ٢٩٧، مجمع الأنهر ٢: ٢٣١، حاشية ردّ المحتار ٥: ٥١٦، اللباب ٢: ١٤٣.
[٣] وردت المادّة نصّا في مجلّة الأحكام العدلية ١٧٧.
هذا، و نقول: من ملك البيع ملك الإقالة، فتصحّ إقالة الموكّل بيع وكيله، و تصحّ إقالة الوكيل-