تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٤١ - الفصل الثاني في دفع الدعوى
الفصل الثاني في دفع الدعوى
(مادّة: ١٦٣١) الدفع هو: الإتيان بدعوى من قبل المدّعى عليه تدفع دعوى المدّعي... إلى آخرها ١ .
أتقن و أحسن من هذا التطويل القاصر و البيان الفاتر أن يقال: إنّ جواب المدّعى عليه إمّا إقرار أو إنكار أو سكوت.
[١] وردت تكملة المادّة بالنصّ التالي في مجلّة الأحكام العدلية ١٩٧-١٩٨:
(مثلا: إذا ادّعى أحد من جهة القرض كذا قرشا، و قال المدّعى عليه: أنا كنت أدّيت ذلك، أو: إنّك أبرأتني من ذلك، أو: كنّا تصالحنا، أو: ليس هذا المبلغ قرضا بل هو ثمن المال الفلاني الذي كنت قد بعته لك، أو: إنّ فلانا قد حوّلني عليك بمطلوبي منه كذا درهما و أنت دفعت لي المبلغ المذكور، يكون قد دفع دعواه.
و كذلك إذا ادّعى أحد على آخر بقوله: أنت كنت قد كفلت مطلوبي الذي في ذمّة فلان كذا دراهم، و قال المدّعى عليه: إنّ المدين قد أدّى ذلك المبلغ، يكون قد دفع دعوى المدّعي.
و كذا إذا ادّعى أحد بالمال الذي هو في يد غيره بأنّه مالي، و أجاب عليه: بأنّك حينما ادّعى هذا المال فلان كنت قد شهدت لدعواه، يكون قد دفع دعوى المدّعي.
و كذلك لو ادّعى أحد من تركة الميّت كذا دراهم و أثبت دعواه بناء على إنكار الوارث-بعد ذلك-أنّ المتوفّى كان قد أدّى هذا المبلغ أو أنّ الدائن قد أبرأه منه حال حياته، يكون قد دفع دعوى المدّعي) .
قارن: تبيين الحقائق ٤: ٣١٣، الوسيط في المذهب ٧: ٤١١، البحر الرائق ٧: ٢٢٨، الفتاوى الهندية ٤: ٤٤، حاشية ردّ المحتار ٥: ٥٦٦.