تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٧١
هذا البحث كسوابقه أيضا غير محرّر و لا مستوفى.
صور تعدّد الوكلاء من الموكّل الواحد في أمر واحد، و حكم كلّ صورة
و تحريره: أنّه لا إشكال في جواز تعدّد الوكلاء من الموكّل الواحد في أمر واحد، و يقع ذلك على صور:
١-أن يجعل لكلّ واحد منهم الاستقلال، فكلّ من سبق تصرّفه نفذ و بطل المتأخّر.
و إذا اقترنا بطلا مع التزاحم، كما لو باع أحدهما الدار من زيد و باعها الآخر في ذلك الوقت من عمرو.
و أمّا مع عدمه-كما لو باعها كلّ واحد منهما من عمرو و وكيله بثمن واحد-صحّا معا، كما لو باع هو و وكيله في وقت واحد.
و لو كانا وكيلين في دفع الدين فدفعاه استرجع من الدائن الزائد مطلقا، كما لو دفع نفسه الزائد غلطا أو اشتباها.
أمّا لو كانا وكيلين على دفع الحقّ من خمس أو زكاة و دفع كلّ منهما إلى فقير نفذ المتقدّم، و يسترجع من المتأخّر إن كانت العين موجودة، و إلاّ فلا رجوع.
و مع التقارن يتخيّر، فإنّ التعيين له.
ق- و أمّا إذا كان[قد وكّل]رجلا بأمر ثمّ وكّل غيره رأسا بذلك الأمر فأيّهما أوفى الوكالة جاز) .
لاحظ: بدائع الصنائع ٧: ٤٥٠-٤٥٢، تبيين الحقائق ٤: ٢٧٥-٢٧٦، البناية في شرح الهداية ٨: ٣٤٤-٣٤٧، البحر الرائق ٧: ١٧٣-١٧٥، مجمع الأنهر ٢: ٢٣٩، حاشية ردّ المحتار ٥: ٥٢٥ و ٥٢٧-٥٢٨.