تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٩٣ - الفصل الأوّل في بيان التنازع بالأيدي
الفصل الأوّل في بيان التنازع بالأيدي
(مادّة: ١٧٥٤) يلزم إثبات وضع اليد بالبيّنة في العقار المتنازع فيه، و لا يحكم بتصادق الطرفين ١ .
اعلم أنّ هذه المباحث-أعني: مباحث اختلاف الايدي و تعارض البيّنات-من أهمّ و أعضل مباحث القضاء.
و مواد (المجلّة) فيها-مع أنّها ناقصة بتراء غير مستوفية-مشوّشة غير منقّحة و لا موضّحة.
و تحرير هذه المشكلات بأسلوب جلي و مستوعب يستدعي أوّلا تمهيد مقدّمة، و هي: أنّ اليد التي هي أمارة على الملكية شرعا و عرفا عبارة
[١] وردت المادّة بالصيغة التالية في مجلّة الأحكام العدلية ٢١٨:
(يلزم إثبات وضع اليد بالبيّنة في العقار المنازع فيه، و لا يحكم بتصادق الطرفين.
يعني: لا يحكم بكون المدّعى عليه ذا اليد بإقراره عند دعوى المدّعي.
و لكن إذا ادّعى المدّعي قائلا: إنّي كنت اشتريت ذلك العقار منك، أو: كنت غصبته منّي، فلا حاجة لإثبات كون المدّعى عليه ذا اليد.
و أيضا لا حاجة إلى إثبات ذي اليد في المنقول على الوجه الذي ذكر آنفا إذا وجد في يد أيّ شخص كان فهو ذو اليد، و تصادق الطرفين كاف في هذا) .
راجع: تبيين الحقائق ٤: ٢٩٣، مجمع الأنهر ٢: ٢٥٢، البحر الرائق ٧: ٢٠٠، تكملة شرح فتح القدير ٧: ١٥٢.