تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٨٠ - الفصل الثالث في بيان إقرار المريض
الفصل الثالث في بيان إقرار المريض
يعني: المريض بمرض الموت، و هو الذي مات فيه المقرّ أو الموصي مطلقا.
فلو أقرّ أو أوصى في مرض يموت الإنسان فيه غالبا ثمّ برئ و لم يمت به لم يجر عليه شيء من تلك الأحكام، كما في:
(مادّة: ١٥٩٧) ١ .
إذا فلا صحّة لتعريفه بما في (المجلّة) :
(مادّة: ١٥٩٥) مرض الموت هو: الذي يخاف فيه الموت في الأكثر الذي يعجز المريض فيه عن رؤية مصالحه الخارجة عن داره إن كان من الذكور، و يعجز عن رؤية المصالح الداخلة في داره إن كان من الإناث، و يموت على ذلك الحال قبل مرور سنة[... ]إلى آخرها ٢ .
[١] وردت المادّة بالصيغة الآتية في مجلّة الأحكام العدلية ١٩١-١٩٢:
(لو أقرّ أحد حال مرضه بمال لأحد ورثته وفاق-بعد إقراره من ذلك المرض-يكون إقراره هذا معتبرا) .
راجع: الفتاوى الهندية ٤: ١٧٧، حاشية ردّ المحتار ٥: ٦١٤.
[٢] في مجلّة الأحكام العدلية ١٩١ وردت المادّة بصيغة: -