تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٢٢
تساويهما في الأحكام ١ .
جريان خيار العيب و الشرط في الصلح
و كان حقّ المقام-بناء على كون المصالحة بين المالين بيعا-أن تقول (المجلّة) : إنّه يجري خيار المجلس و نحوه ممّا يختصّ بالبيع. أمّا خيار العيب و الشرط فهي من الخيارات العامّة، و تجري في الصلح سواء كان بيعا أو مستقلا.
عدم جريان خيار المجلس و الشفعة في الصلح
و على كلّ، فالحقّ أنّ الأحكام الخاصّة بالبيع-كالشفعة و خيار المجلس-لا تجري في الصلح.
لو ظهر البدل مستحقّا في عقد الصلح
و لا ينافي هذا أنّه لو ظهر البدل مستحقّا يرجع المصالح له على المصالح بعوضه إن كان كلّيا؛ فإنّه من الأحكام العامّة، و يبطل الصلح إن كان العوض شخصيا، فتدبّره جيّدا.
و من هنا تعرف وجه النظر في:
(مادّة: ١٥٤٩) إن وقع الصلح عن الإقرار على المنفعة في دعوى المال فهو في حكم الإجارة ٢ .
[١] عرفت ذلك في ص ١٠٧-١٠٨.
[٢] للمادّة تكملة، و تكملتها-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١٨٤-هي:
(مثلا: لو صالح أحد آخر عن دعوى حديقة على أن يسكن مدّة كذا في داره يكون قد استأجر تلك الدار في مقابلة الحديقة تلك المدّة) .
انظر: تبيين الحقائق ٥: ٣٢، مواهب الجليل ٥: ٨١، البحر الرائق ٧: ٢٥٦، نهاية المحتاج ٤: ٣٨٣-٣٨٤، شرح منتهى الإرادات ٢: ٢٦٢، مجمع الأنهر ٢: ٣٠٩، حاشية ردّ المحتار ٥: ٦٣٠، اللباب ٢: ١٦٣.