تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٩
متى ينفسخ عقد المضاربة
فلو مات أحدهما أو جنّ مطبقا تنفسخ المضاربة، كما في:
(مادّة: ١٤٢٩) إذا مات ربّ المال أو جنّ جنونا مطبقا تنفسخ المضاربة ١ .
لا يختصّ الانفساخ بموت ربّ المال، بل تنفسخ أيضا بموت العامل، و لا بالجنون المطبق، بل بجنون أحدهما و لو أدواريا.
كما تنفسخ بفسخ أحدهما اختيارا أو بسفه أو فلس يوجب الحجر عليهما أو على أحدهما.
كما تنفسخ بتلف رأس المال تلفا سماويا.
أمّا التلف الضماني فيقوم البدل مقام الأصل، و تبقى المضاربة على حالها.
لو مات المضارب و لم يبيّن حال رأس المال أو الربح و كان الحال مجهولا
(مادّة: ١٤٣٠) إذا مات المضارب مجهلا فالضمان في تركته ٢ .
يعني: لو مات و لم يبيّن حال رأس المال أو الربح و كان الحال مجهولا فإن ادّعى الورثة الردّ يقبل بيمينهم أنّ المال ليس عندهم و لا علم لهم به، أو أنّهم يعلمون بردّه، إلاّ أن يقيم ربّ المال البيّنة أنّ المال في تركة المضارب.
[١] وردت بعد كلمة: (المال) زيادة: (أو المضارب) في مجلّة الأحكام العدلية ١٦٨.
لاحظ: بدائع الصنائع ٨: ٧٨ و ٧٩، تبيين الحقائق ٥: ٦٦، كفاية الأخيار ١: ٥٧٦، البحر الرائق ٧: ٢٦٧، الفتاوى الهندية ٤: ٣٢٩، مجمع الأنهر ٢: ٣٢٥، حاشية ردّ المحتار ٥: ٦٥٤، اللباب ٢: ١٣٥.
[٢] ورد: (فيجب الضمان) بدل: (فالضمان) في مجلّة الأحكام العدلية ١٦٨.
قارن: بدائع الصنائع ٨: ٨٣، الفتاوى الهندية ٤: ٣٣٠، حاشية ردّ المحتار ٥: ٦٦١ و ٦٦٢.