تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٩٧
و فيها: و لكن لو تعلّق به حقّ الغير يكون مجبورا بإيفاء الوكالة.
إذ لا وجه لجبره مع أنّ الوكالة عقد جائز و لا ملزم في البين.
و كذلك لو وكّل على الخصومة بطلب المدّعي و غاب الموكّل، فإنّ له عزله في غيابه و توكيل غيره، و لا يتعيّن عليه إبقاء ذلك الوكيل.
و كلّ هذا واضح، و لا أعرف وجها معقولا لما ذكرته (المجلّة) .
لو باع الوكيل قبل بلوغ خبر العزل إليه
نعم، لا إشكال في أنّ أثر الوكالة و نفوذها يبقى إلى أن يبلغه خبر العزل.
فلو باع قبل بلوغ خبر العزل إليه كان بيعه نافذا على الموكّل و ليس له ردّه، كما في:
(مادّة: ١٥٢٣) ١ .
ق- (مادّة: ١٥٢١) للموكّل أن يعزل وكيله من الوكالة، و لكن إن تعلّق به حقّ آخر فليس له عزله.
كما إذا رهن مدين ماله و حين عقد الرهن و بعده و كلّ آخر يبيع الرهن عند حلول أجل الدين فليس للراهن الموكّل عزل ذلك الوكيل بدون رضا المرتهن.
كذلك لو وكّل واحد آخر بالخصومة بطلب المدّعي ليس له عزله في غياب المدّعي.
راجع: بدائع الصنائع ٧: ٤٦٠ و ٤٦١، تبيين الحقائق ٤: ٢٨٦، البناية في شرح الهداية ٨:
٣٧٥، البحر الرائق ٧: ١٨٧، الفتاوى الهندية ٣: ٦٣٧، مجمع الأنهر ٢: ٢٤٦، اللباب ٢:
١٤٥، تكملة حاشية ردّ المحتار ٧: ٣٨٢-٣٨٣.
(مادّة: ١٥٢٢) للوكيل أن يعزل نفسه من الوكالة، و لكن لو تعلّق به حقّ الغير-كما ذكر آنفا- يكون مجبورا على إيفاء الوكالة.
انظر: تبيين الحقائق ٤: ٢٨٧، البحر الرائق ٧: ١٨٧، مجمع الأنهر ٢: ٢٤٧، تكملة حاشية ردّ المحتار ٧: ٣٨٥.
[١] وردت المادّة-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١٨٠-بلفظ: -