تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٨
(مادّة: ١٤٥٢) الإذن و الإجازة توكيل ١ .
الفرق بين الوكالة و الاستنابة و الإذن و التفويض
قد عرفت منعها ٢ ، و أنّ المأذون لو ردّ الإذن و الإجازة ثمّ عمل صحّ إذا لم يتجدّد منع من الآذن أو المجيز بخلاف الوكالة، فتدبّره جيّدا، فإنّه من معادن التحقيق.
و كذا الكلام في الإجازة اللاحقة، فإنّها لا علاقة لها بالوكالة أصلا، و أين باب الفضولي من باب الوكالة؟!
اتّحاد المسبّبات لا يقتضي وحدة الأسباب
و اتّحاد المسبّبات لا يقتضي وحدة الأسباب، فلا وجه لـ:
(مادّة: ١٤٥٣) ٣ .
و أمّا:
(مادّة: ١٤٥٤) ٤ فهي-على طولها-لا طائل تحتها، و هي غنية عن
[١] وردت المادّة نصّا في مجلّة الأحكام العدلية ١٧٠.
انظر: البحر الرائق ٧: ١٣٩، الفتاوى الهندية ٣: ٥٦٢-٥٦٣، حاشية ردّ المحتار ٥: ٥٠٩.
[٢] و ذلك في ص ٤٢.
[٣] صيغة هذه المادّة-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١٧٠-هي:
(الإجارة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة.
مثلا: لو باع أحد مال الآخر فضولا ثمّ أخبر صاحبه فأجازه يكون كما لو وكّله أوّلا) .
قارن بدائع الصنائع ٦: ٥٨١.
[٤] وردت المادّة بالنصّ التالي في مجلّة الأحكام العدلية ١٧٠-١٧١:
(الرسالة ليست من قبيل الوكالة.
مثلا: لو أراد الصيرفي إقراض أحد دراهم و أرسل خادمه للإتيان بها يكون الخادم رسول ذلك المستقرض، و لا يكون وكيله بالاستقراض. -