تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٦
شروط المتعاقدين في عقد المزارعة
(مادّة: ١٤٣٣) كون العاقدين عاقلين في المزارعة شرط، و كونهما بالغين غير شرط.
فيجوز للصبي المأذون عقد المزارعة ١ .
يعني: إجراء الصيغة يشترط فيه العقل و التمييز.
فلو كان غير عاقل مجنونا أو غير مميّز فصيغته لغو؛ لأنّ كلا منهما مسلوب العبارة.
أمّا لو كان مميّزا غير بالغ فعبارته صحيحة، و لكن لا تنفذ عقوده إلاّ بإذن الولي.
فإذا كان مأذونا صحّت و نفذت.
(مادّة: ١٤٣٤) يشترط تعيين ما يزرع ٢ .
المزارعة المطلقة و المزارعة المقيّدة
المزارعة-كالمضاربة-مطلقة و مقيّدة، فإن أطلق المالك أو عمّم كان للزارع أن يزرع ما شاء، و لكن لا يخرج عن المتعارف.
[١] وردت المادّة بهذا اللفظ في مجلّة الأحكام العدلية ١٦٨:
(يشترط أن يكون العاقدان في المزارعة عاقلين، و لا يشترط بلوغهما.
فلذلك يجوز للمأذون عقد المزارعة) .
قارن: بدائع الصنائع ٨: ٢٦٤، الفتاوى الهندية ٥: ٢٣٥.
و لكن العيني اشترط البلوغ في البناية في شرح الهداية ١٠: ٥٧٩.
[٢] وردت المادّة-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١٦٨-بصيغة:
(يشترط تعيين الزرع-أي: ما سيزرع-أو تعميمه على أن يزرع الزارع ما يشاء) .
انظر: بدائع الصنائع ٨: ٢٦٧ و ٢٦٩، الفتاوى الهندية ٥: ٢٣٥.