تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٣٦
و باقي مواد هذا الفصل ١ واضحة لا مناقشة فيها سوى:
ق- مثلا: إذا أبرأ أحد خصمه من دعوى دار فلا تسمع دعواه التي تتعلّق بتلك الدار بعد الإبراء، و لكن تسمع دعواه التي تتعلّق بالأراضي و الضياع و سائر الأمور.
لاحظ: الفتاوى الخانية ٣: ١٤٠، رسالة إعلام الأعلام (ضمن رسائل ابن عابدين) ٢: ٩٦ و ٩٧ و ١٠٥.
(مادّة: ١٥٦٥) إذا قال أحد: أبرأت فلانا من جميع الدعاوي، أو: ليس لي عنده حقّ مطلقا، يكون إبراء عامّا، فليس له أن يدّعي بحقّ قبل الإبراء، حتّى لو ادّعى حقّا من جهة الكفالة لا تسمع.
فعليه لو ادّعى بقوله: أنت كنت قبل الإبراء كفيلا، فلا تسمع دعواه.
كذلك لا تسمع دعواه على آخر بقوله: أنت كنت كفيلا لمن أبرأته قبل الإبراء. انظر (مادّة:
٦٦٢) .
قارن: الفتاوى الهندية ٤: ٢٠٤، رسالة إعلام الأعلام (ضمن رسائل ابن عابدين) ٢: ٩٩ و ١٠٥.
[١] صيغ هذه المواد كالآتي في مجلّة الأحكام العدلية ١٨٦:
(مادّة: ١٥٦٦) إذا باع أحد مالا و قبض ثمنه و أبرأ المشتري من كافّة الدعاوي التي تتعلّق بالمبيع و المشتري، كذلك أبرأ البائع من كافّة الدعاوي التي تتعلّق بالثمن المذكور و تعاطيا بينهما وثائق على هذا الوجه ثمّ استحقّ المبيع، فلا يكون للإبراء تأثير ما، و يستردّ المشتري الثمن الذي كان أعطاه للبائع. انظر (مادّة: ٥٢) .
انظر: الفتاوى الكبرى للهيتمي ٣: ٥٧، رسالة إعلام الأعلام (ضمن رسائل ابن عابدين) ٢:
١٠٤.
(مادّة: ١٥٦٧) يجب أن يكون المبرؤون معلومين و معيّنين.
بناء عليه لو قال أحد: أبرأت كافّة مديني، أو: ليس لي عند أحد حقّا، لا يصحّ إبراؤه.
و أمّا لو قال: أبرأت أهالي المحلّة الفلانية، و كان أهل تلك المحلّة معيّنين و عبارة عن أشخاص معدودين، فيصحّ الإبراء.
راجع: تبيين الحقائق ٤: ١٥٦، الفتاوى الهندية ٤: ٢٠٤، حاشية ردّ المحتار ٥: ٦٢٤، رسالة إعلام الأعلام (ضمن رسائل ابن عابدين) ٢: ١٠٠ و ١٠٢ و ١٠٥. -