تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٣
الفصل الثاني في بيان المساقاة
تعريف (المجلّة) للمساقاة
(مادّة: ١٤٤١) المساقاة: نوع شركة على أن تكون أشجار من طرف و تربية من طرف آخر و يقسم ما يحصل من الثمر بينهما ١ .
تعريف المصنّف رحمه اللّه لها
المساقاة كالمزارعة سوى أنّ المزارعة معاملة على زرع الأرض
[١] وردت زيادة كلمة: (هي) بعد كلمة: (المساقاة) ، و وردت كلمتا: (أشجار) و (تربية) محلاّة بالألف و اللام، و وردت عبارة: (أن يقسم الثمر الحاصل) بدل عبارة: (يقسم ما يحصل من الثمر) في مجلّة الأحكام العدلية ١٦٩.
ذهب إلى جواز المساقاة: مالك، و الشافعي، و أحمد، و أبو يوسف، و محمّد بن الحسن، و الأوزاعي، و إسحاق.
و ذهب إلى عدم جوازها: أبو حنيفة، و زفر.
و حكي عن النخعي كراهتها.
قال الطوسي: (المساقاة جائزة.
و به قال في الصحابة: أبو بكر، و عمر.
و في التابعين: سعيد بن المسيّب، و سالم بن عبد اللّه بن عمر.
و في الفقهاء: مالك، و الشافعي، و الأوزاعي، و أبو يوسف، و محمّد، و أحمد، و إسحاق.
و انفرد أبو حنيفة بأنّ: المساقاة لا تجوز قياسا على المخابرة) . (الخلاف ٣: ٤٧٣) .
راجع: المعونة على مذهب عالم المدينة ٢: ١٣١، المبسوط للسرخسي ٢٣: ١٧، بدائع الصنائع ٨: ٢٨٤، بداية المجتهد ٢: ٢٤٣، المغني ٥: ٥٥٤ و ٥٥٦، المجموع ١٤: ٤٠٢، المطلع على أبواب المقنع ٢٦٢، تبيين الحقائق ٥: ٢٨٤، الفتاوى الهندية ٥: ٢٧٧، تكملة البحر الرائق ٨: ١٦٤، الروض النظير ٣: ٣٥١، حاشية ردّ المحتار ٦: ٢٨٥، اللباب ٢: ٢٣٢.