تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٣٠ - الفصل الثالث في القول لمن، و تحكيم الحال
ذلك، كالنجّار و الحدّاد لو اشتركا في العمل في حانوت واحد و تنازعا على بعض آلات مختصّة أو مشتركة.
و قد تكثّرت الأقوال و تضاربت الأفكار في تنازع الزوجين على الأمتعة.
فبين قائل: بأنّ لكلّ واحد منهما ما يخصّه و المشترك يقسّم بينهما بعد التحالف ١ .
و قيل: الكلّ للزوج ٢ .
و قيل: الكلّ للزوجة ٣ .
[١] قال الشهيد الثاني: (ذهب إلى ذلك-أي: هذا القول-: الشيخ في الخلاف، و قبله ابن الجنيد، و تبعهما ابن إدريس و المصنّف رحمه اللّه و العلاّمة في التحرير و الأكثر) . (المسالك ١٤:
١٣٦) .
راجع: الخلاف ٦: ٣٥٢، المهذّب ٢: ٥٧٩، السرائر ٢: ١٩٣-١٩٤، الوسيلة ٢٢٧، الشرائع ٤: ٩٠٧، التحرير ٢: ٢٠٠، الدروس ٢: ١١٠-١١١.
و قد حكي عن ابن الجنيد في غاية المراد ٤: ٨٢.
و ذهب إليه: الشيخ أيضا في النهاية ٣٥٠، و النراقي في المستند ١٧: ٣٧٨.
و نسب للكيدري في: غاية المراد ٤: ٨٢، و الجواهر ٤٠: ٤٩٤.
و نسب للمشهور في غاية المراد ٤: ٨٢.
[٢] حكي هذا القول دون نسبة لأحد في المسالك ١٤: ١٣٥-١٣٦.
[٣] هذا صريح قول الطوسي في الاستبصار ٣: ٤٧، و ظاهر الكليني في الكافي ٧: ١٣٠- ١٣١.
و قال النراقي: (و رجّحه في شرح المفاتيح، و حكاه الأردبيلي عن التهذيب) . (المستند ١٧:
٣٦٧) .