تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٩
البيان، كوضوح:
(مادّة: ١٤٥٥) ١ .
وضوح (مادّتي: ١٤٥٤ و ١٤٥٥) من (المجلّة)
فإنّ أساليب البيان تختلف حسب اختلاف القصود، فقد يقصد المتكلّم المالك جعلك وكيلا على بيع سلعته أو شراء سلعة له، و قد يجعلك واسطة و سمسارا بينه و بين البائع أو المشتري، و هما متغايران حكما و موضوعا.
(مادّة: ١٤٥٦) يكون ركن التوكيل مرّة مطلقا.
يعني: لا يكون معلّقا بشرط، أو مضافا إلى وقت، أو مقيّدا بقيد.
ق- كذلك الشخص الذي أرسله أحد إلى السمسار على أن يشتري منه فرسا، إذ قال له: إنّ فلانا يريد أن يشتري منك الفرس الفلاني، و قال السمسار: بعته إيّاه بكذا، اذهب و قل له و سلّم هذا الفرس إليه، فإذا أتى الشخص و سلّم الفرس إليه و قبل ذلك-على المنوال المشروح-ينعقد البيع بين السمسار و بين المرسل إليه، و لا يكون ذلك الشخص إلاّ واسطة و رسولا، و ليس بوكيل.
و كذلك لو قال أحد للجزّار: أعط لأجلي كلّ يوم مقدار كذا لحما إلى خادمي فلان الذي يذهب و يأتي إلى السوق، و أعطاه ذلك-على هذا الوجه-يكون ذلك الخادم رسول سيّده، و لا يكون وكيله) .
لاحظ: تبيين الحقائق ٤: ٢٥٥، البحر الرائق ٧: ١٤٠، حاشية ردّ المحتار ٥: ٥٠٩، منحة الخالق ٧: ١٤٠.
[١] وردت المادّة-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١٧١-بصيغة:
(يكون الأمر مرّة من قبيل الوكالة، و مرّة من قبيل الرسالة.
مثلا: لو اشتري خادم من تاجر مالا بأمر سيّده يكون وكيله بالشراء، و أمّا لو استلم المال من التاجر و أرسل خادمه ليشتريه و يأتيه به يكون رسول سيّده و لا يكون وكيله) .
قارن: البحر الرائق ٧: ١٤٠، حاشية ردّ المحتار ٥: ٥٠٩.