تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٣٤ - الفصل الثالث في القول لمن، و تحكيم الحال
فللرجل، و ما كان من متاع النساء فللمرأة، و ما كان من متاع يكون للرجل و المرأة قسّمه بينهما نصفين) .
ثمّ ترك هذا القول، فقال: (المرأة بمنزلة الضيف في منزل الرجل، لو أنّ رجلا أضاف رجلا فادّعى متاع بيته كلّف البيّنة، كذلك المرأة تكلّف البيّنة، و إلاّ فالمتاع للرجل) .
و رجع إلى قول آخر، فقال: (القضاء أنّ المتاع للمرأة، إلاّ أن يقيم الرجل البيّنة على ما أحدث في بيته) .
ثمّ ترك هذا القول، و رجع إلى قول إبراهيم الأوّل.
ق-القاضي، و همّام بن الحارث، و غيرهم.
روى عنه: الحكم بن عتيبة، و سماك بن حرب، و سليمان الأعمش، و عطاء بن السائب، و هشام بن عائذ الأسدي، و يزيد بن أبي زياد، و زبيد اليامي، و أبان بن تغلب، و خلق سواهم.
وردت أقوال كثيرة في مدحه نقل بعضها الذهبي في سيره.
عدّه ابن قتيبة من الشيعة، و كان ينابذ المرجئة.
توفّي بالكوفة سنة ٩٥ هـ، و قيل: بل سنة ٩٦ هـ.
عدّه الشيخ الطوسي من أصحاب علي عليه السّلام.
و لا يخفى أنّ ذلك من سهو القلم؛ لأنّ وفاته سنة ٩٥ هـ أو ٩٦ هـ، و عاش ٥٨ سنة على أبعد الأقوال، فتكون ولادته في أواخر حياة علي عليه السّلام أو بعد استشهاده.
(الطبقات الكبرى لابن سعد ٦: ٢٧٠-٢٨٤، التاريخ الكبير ١: ٣٣٣-٣٣٤، المعارف ٣٢٤، الجرح و التعديل ٢: ١٤٤-١٤٥، الثقات لابن حبّان ٤: ٨-٩، حلية الأولياء ٤: ٢١٩- ٢٤٠، رجال الطوسي ٥٧ و ١١٠، صفوة الصفوة ٣: ٨٦-٩٠، تهذيب الكمال ٢: ٢٣٣- ٢٤٠، دول الإسلام ١: ٦٥، سير أعلام النبلاء ٤: ٥٢٠-٥٢٩، العبر ١: ١١٣، ميزان الاعتدال ١: ٧٤-٧٥، مرآة الجنان ١: ١٥٧-١٥٨، مشاهير علماء الأمصار ١٦٣، مجمع الرجال ١: ٨١، جامع الرواة ١: ٣٩، شذرات الذهب ١: ١١١، تنقيح المقال ١: ٤٣) .