تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٧١ - الفصل الأوّل في بيان الأحكام العموميّة
الفصل الأوّل في بيان الأحكام العموميّة
(مادّة: ١٥٨٧) يلزم الرجل بإقراره.
و لكن إذا كذّب بحكم الحاكم فلا يبقى لإقراره حكم، و هو أنّه[... ]إلى آخرها ١ .
هذه المادّة-مضافا إلى تعقيدها-عبارة مختلّة معنى و حكما!
و حاصلها: أنّ إقرار المرء نافذ عليه، إلاّ إذا حكم الحاكم بما يخالف إقراره.
فلو أنّ إنسانا بيده عين أقرّ أنّه اشتراها من زيد و هي له، فادّعاها
[١] وردت المادّة بالصيغة التالية في مجلّة الأحكام العدلية ١٨٩:
(يلزم المرء بإقراره بموجب المادّة التاسعة و السبعين، و لكن إذا كذّب بحكم الحاكم فلا يبقى لإقراره حكم.
فعليه لو ظهر مستحقّ لشيء في يد آخر قد اشتراه، و ادّعى المستحقّ لذلك الشيء، و لدى المحكمة قال ذلك الآخر: إنّ هذا المال هو لفلان و قد باعني إيّاه، إلاّ أنّ المستحقّ أثبت دعواه و حكم الحاكم له، فللمشتري الرجوع على البائع و يستردّ ثمن المبيع منه و إن كان قد أقرّ-حين المحاكمة-بأنّ ذلك الشيء مال البائع و أنكر دعوى المستحقّ؛ لأنّ إقراره قد كذّب يحكم الحاكم و لم يبق له حكم، فلا يكون مانعا من الرجوع) .
راجع: البحر الرائق ٧: ٢٥١، مجمع الأنهر ٢: ٢٩٥-٢٩٦، تكملة حاشية ردّ المحتار ٨:
١٢٤-١٢٥.