تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٧٥ - الفصل الرابع في بيان التناقض
هذه بعض المعاذير التي يرتفع بها التناقض الظاهري، و هناك وجوه أخرى كثيرة تجري حتّى في:
(مادّة: ١٦٥٦) الابتدار إلى تقسيم التركة إقرار بكون المقسوم مشتركا.
بناء عليه لو ادّعى أحد... إلى آخرها ١ .
ق-و من ذلك: دعوى النسب أو الطلاق؛ لأنّ النسب مبني على أمر خفي هو العلوق؛ إذ هو ممّا يغلب خفاؤه على الناس، فالتناقض في مثله غير معتبر، و الطلاق ينفرد به الزوج. و من ذلك: المدين-بعد قضاء الدين-لو برهن على إبراء الدائن له، و المختلعة-بعد أداء بدل الخلع-لو برهنت على طلاق الزوج قبل الخلع.
و هذا هو الصحيح من مذهب الحنفية.
قارن: تبيين الحقائق ٤: ٩٩-١٠٠، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ٤: ٩٩-١٠٠، العقود الدرّية ٢: ٣٠-٣١، تكملة حاشية ردّ المحتار ٧: ٥٠٥.
و هو قول الأكثرين من فقهاء المالكية.
و نقل عن سحنون ما يخالف ذلك.
انظر: الفروق للقرافي ٤: ٣٨، مواهب الجليل ٥: ٢٢٣.
و الأصحّ عند الشافعية: أنّ البيّنة تقبل؛ للعذر، و مقابل الأصحّ: لا تقبل؛ للمناقضة.
راجع حاشية القليوبي على شرح المنهاج ٤: ٣٠٥.
و في بعض الحواشي على التحفة: لو أقرّ مدين لآخر، ثمّ ادّعى أداءه إليه و أنّه نسي ذلك حالة الإقرار، سمعت دعواه للتحليف فقط. فإن أقام بيّنة بالأداء قبلت-على ما أفتى به بعضهم- لاحتمال ما قاله، فلا تناقض، كما لو قال: لا بيّنة لي، ثمّ أتى ببيّنة، فإنّها تسمع.
لاحظ حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٥: ٣٩٩.
و عند الحنابلة: لا تسمع البيّنة بعد الإنكار.
قارن الإقناع لطالب الانتفاع ٤: ٤٣٦.
[١] وردت المادّة بالصيغة الآتية في مجلّة الأحكام العدلية ٢٠٢: -