تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٨٩ - الفصل الثالث في بيان إقرار المريض
و في الأوّل عليل.
(مادّة: ١٦٠١) إقرار المريض بعين أو دين لأجنبي-يعني: لمن لم يكن وارثه في مرض موته-صحيح[... ]إلى آخرها ١ .
عرفت أنّ هذا-على إطلاقه-ممنوع، و إنّما يصحّ حيث لا تهمة. أمّا معها فلا.
أمّا حمل إقراره على الهبة أو الوصية فقد عرفت أنّ صيغة الإقرار تأباه؛ لأنّه إخبار، و هما إنشاء.
نعم، لو قامت القرائن القطعية على إرادته ذلك نفذ إقراره، و لكن من الثلث أو الأصل، كلّ فريق على مختاره.
(مادّة: ١٦٠٢) ديون الصحّة مقدّمة على ديون المرض.
يعني: تقدّم الديون التي تعلّقت بذمّة من كانت تركته غريمه في
[١] وردت المادّة بالصيغة التالية في مجلّة الأحكام العدلية ١٩٢-١٩٣:
(إقرار المريض في مرض موته بعين أو دين لأجنبي-أي: لمن لم يكن وارثه-صحيح استحسانا و إن استغرق جميع أمواله.
إلاّ أنّه إذا ظهر كذّب المقرّ في إقراره-بأن كان معلوما بأحد الأسباب لأشخاص كثيرين- بكون المقرّ به ملكا للمقرّ، بأن كان قد بيع المقرّ به للمقرّ في تلك البرهة أو وهب له أو انتقل له إرثا من آخر، ففي تلك الحال ينظر، فإذا لم يكن إقراره أثناء بحث وصية فتكون بمعنى الهبة و يلزم التسليم، و إذا كان أثناء بحث وصية يحمل على معنى الوصية، و على كلتا الحالتين تعتبر من ثلث ماله فقط) .
راجع: تبيين الحقائق ٥: ٢٥، حاشية ردّ المحتار ٥: ٦١٠، تكملة حاشية ردّ المحتار ٨: ١٦٢ و ١٦٣.