تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٥٥ - الفصل السادس في تزكية الشهود
و محصّلها: أنّ الحاكم إذا ثبت عنده عدالة شاهدين ثمّ شهدا عنده بأمر مخصوص غير ذلك المورد فلا حاجة إلى تزكية ثانية إلى ستّة أشهر، و يحتاج إليها بعد المدّة المزبورة.
و لكنّك خبير بأنّه لا حاجة إلى التزكية الجديدة عنده مطلقا؛ لمكان الاستصحاب.
نعم، للمدّعى عليه حقّ الجرح و إثبات عروض الفسق إذا ادّعاه.
و هذا أمر آخر غير قضية التزكية.
نعم، لو رفعت خصومة إلى حاكم آخر و شهد أحدهم عنده-و هو لا يعرفه-احتاج إلى تعديله.
و كلّ هذا واضح، كوضوح:
(مادّة: ١٧٢٤) إذا طعن المشهود عليه قبل التزكية أو بعدها... إلى آخرها ١ .
ق-انظر: شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ٣: ٤١-٤٢، الفتاوى الخانية ٢: ٤٦٥، المغني ١١: ٤٢٦-٤٢٧، موجبات الأحكام ٢٧٥، الفتاوى الهندية ٣: ٥٣١، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤: ١٧١.
[١] تكملة هذه المادّة-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ٢١٤-بالشكل التالي:
(بالشهود بإسناد شيء مانع لقبول الشهادة كدفع مغرم أو جرّ مغنم طلب منه القاضي البيّنة على ذلك، فإذا أثبت المشهود عليه ذلك بالبيّنة ردّ القاضي شهادة أولئك الشهود، و إذا لم يثبت يزكّيهم القاضي إذا لم يزكّوا قبلا، و إذا كانوا قد زكّوا يحكم بموجب شهادتهم) .
لاحظ: الفتاوى الخانية ٢: ٤٦٣ و ٤٦٥، الفتاوى الهندية ٣: ٥٣٢.