تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٨٦ - استعراض لمواد هذا الباب
(مادّة: ١٧٤٩) اليمين إمّا بالسبب، أو بالحاصل ١ .
هذا الاصطلاح و التقسيم لا أثر له و لا فائدة فيه.
نعم، اليمين تارة تتعلّق بالسبب، مثل: الحلف على وقوع عقد البيع أو الهبة، و أخرى تتعلّق بالنتيجة، كالحلف على أنّ هذه الدار ملك زيد.
و لا شكّ أنّ هذه أقوى، فلو تعارضتا كان نظير تعارض بيّنة السبب مع بيّنة النتيجة، حيث تقدّم الثانية على الأولى قطعا، كما يأتي في محلّه إن شاء اللّه ٢ .
(مادّة: ١٧٥٠) إذا اجتمعت دعاوى مختلفة يكفي فيها يمين واحدة، و لا يلزم التحليف لكلّ واحدة على حدة ٣ .
ق-و قال ابن أبي ليلى: كلّها على البتّ.
[راجع: حلية العلماء ٨: ٢٤١، المغني ١٢: ١١٨]) . (الخلاف ٦: ٢٨٧-٢٨٨) .
[١] في مجلّة الأحكام العدلية ٢١٧ وردت المادّة بصيغة:
(يكون اليمين إمّا على السبب، أو على الحاصل.
و هو: أنّ اليمين بوقوع خصوص أو عدم وقوعه يمين على السبب.
أمّا اليمين على بقاء خصوص إلى الآن أو عدم بقائه فيمين على الحاصل.
مثلا: في دعوى البيع و الشراء بعدم وقوع عقد البيع أصلا هي يمين على السبب، أمّا اليمين ببقاء العقد إلى الآن أو بعدم بقائه فهي يمين على الحاصل) .
قارن: تبيين الحقائق ٤: ٣٠٢-٣٠٣، مجمع الأنهر ٢: ٣٦٠ و ٣٦١، الفتاوى الهندية ٤: ١٧ و ١٨ و ٢١.
[٢] يأتي في ص ٤١٨.
[٣] ورد: (فتكفي) بدل: (يكفي) ، و: (منها) بدل: (واحدة) في مجلّة الأحكام العدلية ٢١٧.
انظر الفتاوى الخانية ٢: ٤٢٥.