تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٤٥ - استعراض لمواد هذا الباب
[استعراض لمواد هذا الباب]
(مادّة: ١٥٧٢) الإقرار هو: إخبار الإنسان عن حقّ عليه لآخر ١ .
عرّف فقهاؤنا الإقرار بأنّه: إخبار عن حقّ سابق لا يقتضي تمليكا بنفسه، بل يكشف عن سبقه ٢ .
و أخصر منه أنّه: إخبار عن حقّ ثابت.
لإخراج الإخبار عن حقّ يثبت، كالإخبار بأنّه سوف يملكه، فإنّه وعد
[١] للمادّة تكملة، و تكملتها-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١٨٧-هي:
(و يقال لذلك: مقرّ، و لهذا: مقرّ[له]، و للحقّ: مقرّ به) .
و هذا هو تعريف الحنفية للإقرار.
و عرّفه الشافعية بأنّه: إخبار بحقّ ثابت على المخبر.
و المالكية بأنّه: خبر يوجب حكم صدقة على قائله بلفظه أو لفظ نائبه.
و الحنابلة بأنّه: إظهار مكلّف مختار ما عليه بلفظ أو كتابة أو إشارة أخرس أو على موكّل أو مولّيه أو مورّثه بما يمكن صدقه.
هذا، و قد ذهب ابن عابدين إلى: أنّ الإقرار إنشاء لا إخبار.
قارن: المجموع ٢٠: ٢٨٩، تبيين الحقائق ٥: ٢، الإنصاف ١٢: ١٠٨، البناية في شرح الهداية ٨: ٥٣٦، مواهب الجليل ٥: ٢١٦، البحر الرائق ٧: ٢٤٩، مغني المحتاج ٢: ٢٣٨، الفتاوى الهندية ٤: ١٥٦، كشّاف القناع ٦: ٤٥٢-٤٥٣، مجمع الأنهر ٢: ٢٨٨-٢٨٩، الشرح الصغير الدردير ٣: ٥٢٥، حاشية ردّ المحتار ٥: ٥٨٨.
[٢] انظر: الشرائع ٣: ٦٩٠، جامع المقاصد ٩: ١٨٦، المسالك ١١: ٧، مجمع الفائدة ٩:
٣٨٥، الرياض ١٣: ١١٩.