تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٤٦ - استعراض لمواد هذا الباب
لا يجب الوفاء به فقها و إن وجب أخلاقا.
ثمّ إنّ من أحكام الإسلام الضرورية نفوذ الإقرار و لزومه على المقرّ، و لكن بعد استجماع الشرائط في المقرّ و المقرّ له و المقرّ به و صيغة الإقرار.
و تتّضح أكثر هذه الاعتبارات و الملاحظات من المواد الآتية.
أمّا شرائط المقرّ فهي كما في:
(مادّة: ١٥٧٣) يشترط أن يكون عاقلا بالغا...
إلى قولها: و لكن الصغير المميّز المأذون في حكم البالغ في الخصوصيات المأذون بها ١ .
... ٢ .
[١] في مجلّة الأحكام العدلية ١٨٧ وردت المادّة بلفظ:
(يشترط أن يكون المقرّ عاقلا بالغا.
فلذلك لا يصحّ إقرار الصغير و الصغيرة و المجنون و المجنونة و المعتوه و المعتوهة، و لا يصحّ على هؤلاء إقرار أوليائهم و أوصيائهم.
و لكن الصغير المميّز المأذون هو في حكم البالغ في الخصومات التي تصحّ مأذونيته فيها) .
و هذا هو رأي الحنفية في المسألة.
و عند الشافعية: لا يصحّ إقرار الصبي بحال.
و في قول عند الحنابلة: يصحّ في الشيء اليسير المأذون به.
راجع: بدائع الصنائع ١٠: ٢١٠-٢١١، تبيين الحقائق ٥: ٢ و ٣، الإنصاف ١٢: ١١١، البناية في شرح الهداية ٨: ٥٣٧ و ٥٣٩، البحر الرائق ٧: ٢٥٠، مغني المحتاج ٢: ٢٣٨، الفتاوى الهندية ٤: ١٥٦، مجمع الأنهر ٢: ٢٨٩-٢٩٠، اللباب ٢: ٧٦.
[٢] هنا سطر كامل عبارة من بياض في المطبوع، فلاحظ.
ـ