تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٣١
الفصل الأوّل في بيان المسائل المتعلّقة بأحكام الصلح
(مادّة: ١٥٥٦) إذا تمّ الصلح فليس لواحد من الطرفين فقط الرجوع ١ .
هل لأحد الطرفين الفسخ فيما لو صالحه على العارية أو المضاربة أو الهبة؟
عرفت أنّ الصلح عقد لازم حتّى في ما لو أفاد فائدة العقود الجائزة، كما لو صالحه على العارية أو المضاربة أو الهبة لم يكن لأحدهما الفسخ ٢ .
صحّة التقابل في عقد الصلح
نعم، يصح فيه التقايل برضاهما، كما يصحّ في البيع؛ لأنّ الحقّ لهما.
لا معنى للتقابل في الصلح في موضع الإسقاط و الإبراء
و لكن الصلح في موضع الإسقاط و الإبراء لا معنى للتقايل فيه، كما نبّهت عليه:
(مادّة: ١٥٥٨) إن كان الصلح في حكم المعاوضة[... ]إلى آخرها ٣ .
[١] للمادّة تكملة، و تكملتها-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١٨٥-بهذا النصّ:
(عنه، و يملك المدّعي بالصلح بدله، و لا يبقى له حقّ في الدعوى، و ليس للمدّعى عليه أيضا استرداد بدل الصلح منه) .
قارن: بدائع الصنائع ٧: ٤٩٢، الفتاوى الهندية ٤: ٢٢٩، شرح منتهى الإرادات ٢: ٢٦٣، مجمع الأنهر ٢: ٣١٢، حاشية ردّ المحتار ٥: ٦٣٨.
[٢] عرفت ذلك في ص ١٠٤.
[٣] وردت المادّة باللفظ التالي في مجلّة الأحكام العدلية ١٨٥: -