تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٧٥ - الفصل الثاني في بيان نفي الملك المستعار
الفصل الثاني في بيان نفي الملك المستعار
(مادّة: ١٥٩١) إذا أضاف المقرّ به إلى نفسه في إقراره يكون قد وهبه للمقرّ له[... ]إلى آخرها ١ .
[١] وردت المادّة بالصيغة الآتية في مجلّة الأحكام العدلية ١٩٠-١٩١:
(إذا أضاف المقرّ به إلى نفسه في إقراره يكون قد وهبه للمقرّ له، و لا يتمّ ما لم يكن هناك تسليم و قبض، و إذا لم يضفه إلى نفسه يكون قد أقرّ بأنّ المقرّ به ملك للمقرّ له قبل الإقرار و نفى الملك عن نفسه.
مثلا: لو قال أحد: إنّ كافّة أموالي و أشيائي التي هي في يدي هي لفلان و ليس[لي]فيها علاقة مطلقا، يكون حينئذ قد وهب جميع أمواله و أشيائه الموجودة في يده لذلك الشخص و يلزمه التسليم و القبض.
و إن قال: إنّ كافّة الأموال و الأشياء المنسوبة لي-ما عدا ثيابي التي هي عليّ-لفلان و ليس لي فيها علاقة مطلقا، يكون قد أقرّ بأنّ جميع الأموال و الأشياء المنسوبة إليه-أي: التي يقال:
بأنّها له-هي لذلك الشخص ما عدا الثياب التي كان يلبسها في ذلك الوقت، و يكون قد نفى الملك.
و لكن لو ملك أشياء بعد إقراره هذا فلا يكون إقراره هذا شاملا لتلك الأشياء.
كذلك لو قال: إنّ كافّة أموالي و أشيائي التي في حانوتي هذا هي لولدي الكبير فلان و ليس لي علاقة فيها، فيكون قد وهب-في ذلك الوقت-جميع أشيائه و أمواله التي هي في الحانوت لذلك الولد الكبير، و يلزمه التسليم.
و إن قال: إنّ جميع هذه الأشياء و الأموال التي هي في حانوتي هذا لا بني الكبير فلان و ليس لي فيها علاقة، يكون حينئذ قد أقرّ بأنّ جميع الأموال و الأشياء الموجودة في الحانوت-