تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٤٤ - الفصل الخامس في بيان اختلاف الشهود
الفصل الخامس في بيان اختلاف الشهود
كما يلزم اتّفاق الشهادة و مطابقتها للدعوى، كذلك يلزم اتّفاق شهادة الشهود في أنفسهم بالنسبة إلى شهادتهم.
فلو اختلفوا فشهد أحدهم بألف من الذهب و الآخر بألف من الفضّة لم تقبل، كما في:
(مادّة: ١٧١٢) ١ .
أو اختلفا في النوع المشهود به أو مقداره أو وصف من أوصافه المحسوسة كاللون لم تقبل أيضا، كما في:
(مادّة: ١٧١٤) و: (مادّة: ١٧١٥) ٢ المتضمّنتين اختلافهما في اللون
[١] صيغة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ٢١٢:
(إذا اختلف الشهود في المشهود به لا تقبل شهادتهم.
مثلا: لو شهد أحد الشاهدين بألف درهم ذهبا و الآخر بألف فضّة لا تقبل شهادتهما) .
راجع: تبيين الحقائق ٤: ٢٢٩، مجمع الأنهر ٢: ٢٠٥، البحر الرائق ٧: ١٠٣.
[٢] وردت المادّتان باللفظ التالي في مجلّة الأحكام العدليّة ٢١٢:
(مادّة: ١٧١٤) إذا اختلف الشهود في لون المال المغصوب أو في كونه ذكرا أو أنثى لا تقبل -