تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٧٢
٢-أن يجعلهما وكيلين على الاجتماع، فلا يصحّ تصرّف أحدهما مستقلا، و في إجراء-الصيغة-يوكّل أحدهما الآخر، أو يوكّلان ثالثا.
و يمكن أن يجريها كلّ واحد منهما، فيتركّب العقد من عقدين، و لا مانع منه.
٣-أن يجعل الاستقلال لأحدهما و الاجتماع للثاني، فيستقلّ الأوّل و ينفذ، و لا ينفذ تصرّف الثاني، إلاّ بموافقة الأوّل.
٤-أن يطلق الوكالة و يقتصر على قوله: أنتما وكيلان على بيع داري، فإن كان لهذه العبارة ظهور عند العرف في اجتماع أو استقلال فهو، و إلاّ فالإطلاق و أصالة عدم القيد يقتضي الاستقلال و عدم تقييدهما بالاجتماع.
و مع عدم إحراز الإطلاق-أعني: إهمال القضية و عدم التفاته إلى هذه الناحية أو الشكّ-فاللازم الاجتماع؛ لأنّه القدر المتيقّن.
٥-أن يجعل وكيلا على بيع داره-مثلا-ثمّ يجعل وكيلا ثانيا على بيعها من دون تعرّض لاجتماعه مع الأوّل أو استقلاله، فإن ظهر منه عزل الأوّل بالثاني فهو، و إلاّ كان لكلّ منهما التصرّف مستقلا، و ينفذ السابق كما سبق.
و لو مات أحدهما في صورة الاستقلال حقيقة أو حكما انحصرت الوكالة بالثاني.
أمّا في صور الاجتماع فتبطل وكالة الثاني أيضا.
و ليس للحاكم أن يضمّ بدله؛ إذ لا ولاية له على الحقّ الموجود