تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٤٧ - الفصل الثالث في بيان من كان خصما و من لم يكن
الواردة في كتب الفقه و الحديث.
و هذه المسألة-أعني: قضية الضابطة لتمييز المدّعي من المنكر-هي من أمّهات أو معضلات كتاب القضاء.
و قد اختلفت كلمات فقهائنا الأعلام في هذا المقام أشدّ الاختلاف، و كثرت التعاريف و الضوابط بما يجتمع بعضها مع بعض تارة و يفرّق أخرى في مورد دون مورد و محلّ دون آخر.
و المشهور من تلك الضوابط ثلاثة أو أربعة:
١-المدّعي هو: من يخالف قوله الأصل، و المنكر هو: من يوافق قوله الأصل.
٢-المدّعي: من يخالف قوله الظاهر، و المنكر: من يوافقه.
٣-المدّعي هو: الذي لو ترك يترك، و المنكر هو: الذي لا يترك لو ترك.
ق-و ورد الحديث بصيغة: «البيّنة على المدّعي، و اليمين على المدّعي عليه» في: الفقيه ٣: ٣٢، سنن الترمذي ٣: ٦٢٦، سنن الدارقطني ٤: ٢١٨، السنن الكبرى للبيهقي ٨: ٢٧٩ و ١٠: ٢٥٢، كنز العمّال ٦: ١٨٧، الوسائل كيفية الحكم و أحكام الدعوى ٣: ٢ و ٣ و ٥، دعوى القتل و ما يثبت به ٩: ٤ (٢٧: ٢٣٤ و ٢٩: ١٥٣) .
و ورد بصيغة: «البيّنة على من ادّعى، و اليمين على من أنكر» في سنن الدارقطني ٣: ١١٠، ١١١ و ٤: ٢١٨.
و ورد بصيغة: «البيّنة على المدّعي، و اليمين على من أنكر» في: السنن الكبرى للبيهقي ١٠: ٢٥٢، كنز العمّال ٦: ١٨٧.