تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٧
فالخسارة على المالك و لا شيء على العامل في صورة الإطلاق و صحّة عقد المضاربة.
أمّا مع الفساد فإن كان مأذونا فلا غرامة عليه أصلا، و إن لم يكن مأذونا و عالما بالفساد فهو ضامن للخسارة كلّها، و لا يلحق ربّ المال شيء منها.
فما في هذه المادّة من إطلاق عدم ضمان العامل في غير محلّه، نظير:
ما لو خالف الإذن، كما تقدّم في: (مادّة: ١٤٢١) و: (مادّة: ١٤٢٢) ١ .
(مادّة: ١٤٢٨) على كلّ حال يكون الضرر و الخسار عائدا على ربّ المال، و إذا شرط كونه مشتركا بينه و بين المضارب فلا يعتبر ذلك الشرط ٢ .
[١] وردت المادّتان بالصيغة التالية في مجلّة الأحكام العدلية ١٦٧:
(مادّة: ١٤٢١) إذا خرج المضارب عن مأذونيته و خالف الشرط يكون غاصبا، و في هذه الحال يعود الربح و الخسار في بيع و شراء المضاربة عليه، و إذا تلف مال المضاربة يكون ضامنا.
راجع: بدائع الصنائع ٨: ٥١، تبيين الحقائق ٥: ٥٨-٥٩، مجمع الأنهر ٢: ٣٢٥، حاشية ردّ المحتار ٥: ٦٥١، اللباب ٢: ١٣٢ و ١٣٣.
(مادّة: ١٤٢٢) إذا خالف المضارب حال نهي ربّ المال إيّاه بقوله له: لا تذهب بمال المضاربة إلى المحلّ الفلاني، أو: لا تبع بالنسيئة، فذهب بمال المضاربة إلى ذلك المحلّ فتلف المال، أو باع بالنسيئة فهلك الثمن، يكون المضارب ضامنا.
لاحظ: بدائع الصنائع ٨: ٥٢، مجمع الأنهر ٢: ٣٢٥، حاشية ردّ المحتار ٥: ٦٥١، اللباب ٢: ١٣٢.
[٢] صيغة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١٦٨:
(يعود الضرر و الخسار في كلّ حال على ربّ المال، و إذا شرط أن يكون مشتركا بينهما فلا يعتبر ذلك الشرط) .
قارن: تبيين الحقائق ٥: ٥٥، الفتاوى الهندية ٤: ٢٨٥ و ٢٨٧، مجمع الأنهر ٢: ٣٢٤.
ـ