تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٣٥ - الفصل الثالث في القول لمن، و تحكيم الحال
فقال عليه السّلام: «القضاء هو الأخير و إن كان قد رجع عنه، المتاع متاع المرأة، إلاّ أن يقيم الرجل البيّنة، قد علم من بين لابتيها ١ -يعني: جبلي منى-أنّ المرأة تزف إلى بيت زوجها بمتاع» ٢ .
و مثله: صحيحته الأخرى ٣ .
و بينهما تغيير يسير.
و في آخرها: «أرأيت إن أقامت بيّنة، كم كانت تحتاج» ؟فقلت:
شاهدين. فقال: «لو سألت بين لابتيها، يعني: الجبلين-و نحن يومئذ بمكّة- لأخبروك أنّ الجهاز و المتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها، فهي التي جاءت به، و هذا المدّعي إن زعم أنّه أحدث فيه شيئا فليأت عليه بالبيّنة» ٤ .
و في صدرها استثناء الميزان و أنّه للرجل.
و في جملة من الأخبار: «أنّ لكلّ منهما ما يخصّه، و المشترك بينهما يقسّم» ٥ .
[١] اللابة: هي الحرّة ذات الحجارة السود قد ألبتها لكثرتها، و جمعها: لابات و هي الحرار، و إن أكثرت فهي اللاّب و اللّوب. (مجمع البحرين ٢: ١٦٨) .
و المدينة تقع بين اللابتين أو الحرّتين. (معجم البلدان ٤: ١٦٧) .
[٢] الاستبصار ٣: ٤٤، التهذيب ٦: ٢٩٧، بأدنى تفاوت.
[٣] راجعها في: الكافي ٧: ١٣٠-١٣١، الاستبصار ٣: ٤٥-٤٦، التهذيب ٦: ٢٩٨، الوسائل ميراث الأزواج ٨: ١ (٢٦: ٢١٤-٢١٥) .
[٤] راجع المصادر المتقدّمة.
[٥] كما في صحيحة رفاعة النخّاس الواردة في: الفقيه ٣: ١١١، الاستبصار ٣: ٤٦-٤٧، -