تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٧٩ - الفصل الثاني في بيان نفي الملك المستعار
و هو الحقّ، فتدبّره.
و بقيّة مواد هذا الفصل ١ واضحة.
[١] صيغ هذه المواد كالتالي في مجلّة الأحكام العدلية ١٩١:
(مادّة: ١٥٩٢) إذا قال أحد في حقّ الحانوت الذي في يده بموجب سند: إنّه ملك فلان و ليس لي علاقة فيه و اسمي المحرّر في سنده مستعار، أو قال في حقّ حانوت مملوك اشتراه بسند من آخر: إنّني كنت قد اشتريته لفلان و إنّ الدراهم التي أدّيتها ثمنا له هي من ماله و قد حرّر اسمي في سنده مستعارا، يكون قد أقرّ بأنّ الحانوت ملك ذلك الشخص في نفس الأمر.
(مادّة: ١٥٩٣) إذا قال أحد: إنّ الدين الذي هو في ذمّة فلان بموجب سند و هو كذا درهما و إن كان قد تحرّر باسمي إلاّ أنّه لفلان و اسمي الذي تحرّر في السند مستعار، يكون قد أقرّ بأنّ المبلغ المذكور في نفس الأمر هو حقّ لذلك.
(مادّة: ١٥٩٤) إذا كان أحد قد نفى إقراره حسب ما ذكر أو أقرّ بكون اسمه مستعارا في حال صحّته يكون إقراره معتبرا أو يلزم به في حال حياته و تلزم به ورثته بعد وفاته.
و لكن لو أقرّ بالوجوه المذكورة في مرض وفاته فحكمه يعلم من الفصل الآتي.
انظر للمواد المذكورة: البحر الرائق ٧: ٢٥٤، تكملة حاشية ردّ المحتار ٨: ١٥٨ و ١٥٩.