تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٩٩ - استعراض لمواد هذا الباب
[استعراض لمواد هذا الباب]
(مادّة: ١٦٠٦) الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان. انظر: (مادّة:
٦٩) ١ .
الكتابة إمّا أن يحصل العلم منها للحاكم، أو الشاهد، أو لا.
ففي صورة عدم حصول العلم أو الظنّ المتاخم لا عبرة بها قطعا.
و في صورة حصول العلم إمّا أن يحصل العلم بأنّها خط فلان و توقيعه فقط من دون أن يحصل العلم بما اشتملت عليه من بيع أو إقرار بدين أو عين أو نحو ذلك، أو يحصل العلم بأنّها خطّه و أنّ ما فيها حقّ مطابق للواقع.
ففي الصورة الأولى أيضا لا عبرة بها كالتي قبلها. كما لا إشكال في اعتبارها و العمل عليها في الصورة الأخيرة.
و من هنا ظهر أنّ شهادة الشهود أنّ هذا خط فلان و توقيعه لا تجدي ما لم يشهدوا على نفس الواقعة التي تضمّنتها الكتابة.
و ظهر أيضا عدم صحّة إطلاق (المجلّة) أنّ الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان.
[١] ورد: (راجع) بدل: (انظر) في مجلّة الأحكام العدلية ١٩٤.
قارن: حاشية ردّ المحتار ٥: ٦٠٠، تكملة حاشية ردّ المحتار ٨: ١٣٦.