تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٣٢
و ما بعدها من المواد إلى:
(مادّة: ١٦٢٧) ١ فجميعها لبيان مقدار المعلومية اللازمة في الدعوى
ق-تنضبط؟
فذهب الحنفية إلى: أنّ القيمي لا ينضبط بالوصف؛ لأنّ العين قد تشترك مع عين أخرى في الوصف و الحلية.
و بناء عليه قالوا: لا بدّ من الإشارة في تعريف القيمي؛ لأنّ الشكّ لا ينقطع إلاّ بها.
و ذهب الجمهور إلى: أنّ كثيرا من الأعيان القيمية يمكن أن تنضبط بالوصف.
و بناء عليه ذهبوا إلى: الاكتفاء بوصف مثل هذه الأعيان في الدعوى و لم يشترطوا إحضارها ليشار إليها.
تنبيه: تعليقا على قول (المجلّة) في هذه المادّة: (و لكن لا يلزم بيان قيمته في دعوى الغصب و الرهن) نقول:
قال ابن عابدين في حاشيته: (و زاد في المعراج دعوى الوصية و الإقرار. قال: فإنّهما يصحّان في المجهول، و تصحّ دعوى الإبراء المجهول بلا خلاف ١. هـ فهي خمسة) .
قارن: بدائع الصنائع ٨: ٤١١-٤١٢، أدب القضاء لابن أبي الدم ١٩٣، المحرّر في الفقه ٢:
٢٠٦، تبصرة الحكّام ١: ١٣١، مجمع الأنهر ٢: ٢٥١، البحر الرائق ٧: ١٩٥ و ١٩٦، نهاية المحتاج ٨: ٣٤٠-٣٤١، الفتاوى الهندية ٤: ٣ و ٥ و ٦، حاشية ردّ المحتار ٥: ٥٤٣ و ٥٤٥، اللباب ٤: ٢٧.
[١] نصوص هذه المواد في مجلّة الأحكام العدلية ١٩٦-١٩٧ كالآتي:
(مادّة: ١٦٢٢) إذا كان المدّعى به أعيانا مختلفة الجنس و النوع و الوصف يكفي ذكر مجموع قيمتها، و لا يلزم تعيين قيمة كلّ منها على حدة.
لاحظ: مجمع الأنهر ٢: ٢٥٢، البحر الرائق ٧: ١٩٧، الفتاوى الهندية ٤: ٦.
(مادّة: ١٦٢٣) إذا كان المدّعى به عقارا يلزم في الدعوى ذكر بلده و قريته أو محلّته و زقاقه و حدوده الأربعة أو الثلاثة و أسماء أصحاب حدوده إن كان لها أصحاب مع أسماء آبائهم و أجدادهم، لكن يكفي ذكر اسم و شهرة الرجل المعروف و المشهور، و لا حاجة إلى ذكر اسم أبيه و جدّه. -