تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٥٩ - استعراض لمواد هذا الباب
[استعراض لمواد هذا الباب]
(مادّة: ١٥٧٩) كما يصحّ إقرار المعلوم، كذلك يصحّ إقرار المجهول أيضا.
و لكن كون المقرّ به مجهولا[... ]إلى آخرها ١ .
الإقرار بمجهول لا تصحّ الجهالة فيه-كالبيع و الإجارة و نحوهما-هو أيضا من أفراد الإقرار بمبهم يلزم المقرّ بتفسيره، لا أنّه يلغو تماما كما تقول (المجلّة) .
فلو قال: اشتريت هذه الدار من زيد بثمن لم أدفعه، ألزمه الحاكم ببيان
[١] وردت المادّة-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١٨٨-بهذه الصيغة:
(كما يصحّ الإقرار بالمعلوم، كذلك يصحّ الإقرار بالمجهول أيضا.
إلاّ أنّ مجهولية المقرّ به في العقود التي لا تصحّ مع الجهالة-كالبيع و الإجارة-مانعة لصحّة الإقرار.
فلذلك إذا قال أحد: لفلان عندي أمانة، أو: غصبت مال فلان، أو: سرقته، يصحّ إقراره و يجبر على بيان و تعيين الأمانة المجهولة أو المال المسروق أو المغصوب.
أمّا لو قال: بعت لفلان شيئا، أو: استأجرت منه شيئا، فلا يصحّ و لا يجبر على بيان ما باعه أو استأجره) .
لاحظ: المبسوط للسرخسي ١٧: ٨٥، تبيين الحقائق ٥: ٤، البحر الرائق ٧: ٢٥٠، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ٥: ٤، نهاية المحتاج ٥: ٨٦، كشّاف القناع ٦: ٤٥٣، تكملة حاشية ردّ المحتار ٨: ١٠٤.