تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٢
الفصل الثالث في بيان أحكام المضاربة
(مادة: ١٤١٣) المضارب أمين، و رأس المال في يده في حكم الوديعة، و من جهة تصرّفه في رأس المال هو وكيل ربّ المال، و إذا ربح يكون شريكا فيه ١ .
لا دخل للوكالة في المضاربة
عرفت-فيما سبق ٢ -أنّ الشركة و المضاربة عقود مستقلّة أثرها صحّة التصرّف، فهي و إن أفادت فائدة الوكالة، و لكن لا دخل للوكالة فيها، و لا هي متضمّنة لها.
فرق الوديعة عن المضاربة
كما أنّها تختلف عن الوديعة بأنّ الوديعة قبض متمحّض لمصلحة المالك، و المضاربة-كالإجارة-القبض فيها لمصلحة الطرفين، و بهذا يختلف حكمها عن الوديعة في بعض الجهات.
(مادّة: ١٤١٤) المضارب في المضاربة المطلقة بمجرّد العقد يكون مأذونا في العمل... الخ ٣ .
[١] ورد: (وكيل لربّ المال) بدل: (هو وكيل ربّ المال) في مجلّة الأحكام العدلية ١٦٦.
لاحظ: بدائع الصنائع ٨: ٢٦-٢٧، تبيين الحقائق ٥: ٥٣، البحر الرائق ٧: ٢٦٤، الفتاوى الهندية ٤: ٢٨٨، مجمع الأنهر ٢: ٣٢١، اللباب ٢: ١٣٧.
[٢] سبق في ج ٣ ص ٤٧٦، و في هذا الجزء ص ٨.
[٣] وردت المادّة بالصيغة التالية في مجلّة الأحكام العدلية ١٦٦: -